تحرك جديد من "الرقابة المالية" لمنع "التحرش الجنسي"


الاربعاء 03 مارس 2021 | 02:00 صباحاً
عبدالله محمود

أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكتاب الدوري رقم ( 7 ) لسنة 2021 لحث الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، والشركات والجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية على تبنى الالتزام ببنود الميثاق الأخلاقي لمنع التحرش، بما في ذلك التحرش الجنسي، والعنف والمضايقات داخل بيئة العمل، والذى أعدته الهيئة بالتعاون مع كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمجلس القومي للمرأة، للتأكيد على قيم العدالة والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص وضمان حقوق المواطنين والمواطنات، وسعياً لإيجاد بيئة عمل آمنة بالهيئة والشركات والجهات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية تتسم بالاحترام وخالية من التحرش، بما في ذلك التحرش الجنسي، والمضايقات، وأي صورة أخرى من صور العنف والتمييز.

ويأتي ذلك، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، الذي يحل في الثامن من شهر مارس من كل عام، متضمنا احتفاء العالم بكل دوله بالنساء ومساهمتهن الفاعلة في بناء المجتمع وتنميته.

 وقال الدكتور محمد عمران، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إن الهيئة تعمل جاهدة على خلق قطاع مالي غير مصرفي يؤمن بالمساواة وعدم التمييز بين الجنسين ويساعد على تمكين المرأة، ونقله من قطاع تقليدي إلى قطاع عصري يرتكز على التكنولوجيا والإبداع والابتكار ويتطور مع كل حديث ولا يخشى المنافسة ولا ينغلق على الذات، بل ينفتح على العالم الخارجي بثبات واستقرار ورغبة أكيدة في مواكبة التطوير.

وأضاف الدكتور محمد عمران،  أن الرقابة المالية سعت عبر ذلك الميثاق الأخلاقي أن تكون بيئة العمل بها نموذجا يحتذى به في تطبيق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والحق في الحماية من كافة اشكال العنف، وأن يتبنى أصحاب العمل بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية، والشركات والجهات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية مسؤولياتهم فى توفير وتهيئة بيئة عمل آمنة خالية من كافة أشكال العنف بما في ذلك التحرش والمضايقات التي تعد أمر بالغ الضرر لجميع العاملين والعاملات، وما يرتبط بها من إعداد وتطبيق سياسة عدم التسامح مع جرائم التحرش والعنف والتمييز، وما تشمله من تحديد الأفعال والتصرفات والسلوكيات التي تعتبر من أشكال التحرش والعنف والتمييز، على أن يتم تضمينها في لائحة العمل الأساسية والإعلان عنها في أماكن ظاهرة ومتاحة للجميع، بجانب الإعلان عن سياسة المؤسسة في عدم التسامح مع جرائم التحرش والعنف والتمييز في اجتماع عام يضم جميع العاملين والعاملات، ومطالبة كافة العاملين بالتوقيع على الميثاق الأخلاقي.

 ونوه محمد عمران، إلى أن الميثاق الأخلاقي لمنع العنف والمضايقات والتحرش الجنسي داخل بيئة العمل قد أكد على مسؤوليات أصحاب العمل في توفير اَليات واضحة للإبلاغ تكفل السرية التامة احتراماً لخصوصية الضحايا، والاستجابة السريعة لأي بلاغ أو شكوى، وأن تؤول مسئولية التحقيق في البلاغات والشكاوى إلى لجنة متخصصة، حيث يتم تحديد الجزاء التأديبي المناسب لكل نوع من أنواع المخالفات وفقا لقواعد التحقيق، مع ضمان الحصول على خدمات التأهيل النفسي لتشجيع الضحايا على الإبلاغ.

وشدد رئيس الهيئة، أنه يجب على جميع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية والجهات والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية إتباع سياسات وقائية للحماية من التحرش والعنف في مواقع العمل وتدريبهم على حماية أنفسهم وعدم الإحجام عن الإبلاغ، وعلى الجهات المعنية متابعة الشكاوى لضمان عقاب الجناة وعدم إفلاتهم من العقوبة. 

كما حدد الميثاق الأخلاقي دور القيادات بالهيئة وبالشركات المقيدة والجهات والشركات العاملة فى الخدمات المالية غير المصرفية بمراجعة البلاغات وما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها، وإتاحة التدريب اللازم للمراقبين والمراقبات للقيام بهذا الدور، والمتابعة والرصد والتقييم الدورى لتنفيذ الميثاق، وسد الثغرات التي يسفر عنها التقييم، وتشكيل لجنة عليا متخصصة لمتابعة تنفيذ الميثاق ونتائج التقييم الدوري له لاقتراح التعديلات والسياسات المطلوبة في ضوء الخبرات المختلفة، وللجنة الاستعانة والتنسيق مع الجهات ذات الخبرة والمتخصصة في هذا الشأن ومنها "منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيراً".

والجدير بالإشارة أن الميثاق الأخلاقي لمنع التحرش، بما في ذلك التحرش الجنسي، والعنف والمضايقات في بيئة العمل – والمطبق من قبل - الهيئة العامة للرقابة المالية والشركات المقيدة بالبورصة المصرية، والشركات والجهات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية يأتي متسقاً مع مواد الدستور التي تضمن تحقيق المساواة وتجريم التمييز والحماية القانونية للمرأة من كافة أشكال العنف وكما ورد  في المادة 11 من الدستور المصرى لعام 2014، بأن الدولة تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبًا في المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده قانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها ، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة منا لتوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل ، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا.