حدد مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة، المقدم من الحكومة والذى يستعد مجلس النواب، لمناقشته الأحد المقبل خلال الجلسة العامة، رسوم جديدة علي شركات السياحة.
وتنص المادة 9 فى مشروع قانون إنشاء بوابة للعمرة المصرية، بأن يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد فئات الرسوم المقررة علي الشركات السياحية، وذلك علي التحو الآتي:
- رسم أعتماد أو تصديق عقود الشركات السياحية، إلكترونيا مع الوكلاء السعوديين علي البوابة بما لا يجاوز 5000 جنيه.
- رسم إصدار أسم المستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاور 1000 جنيه.
- رسم أستخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية علي البوابة بمالا يجاوز 1000 جنيه.
وتحصل الرسوم المشار إليها بالفقرة السابقة نقدا أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إلية.
وتنص المادة 10 علي أنه يحق للوزير المتخص بقرار مسبب، إيقاف نشاط الشركة السياحية كليا او جزئيا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تتجاوز سنه فى حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة 5 من هذا القانون وفي حالة تكرار المخالفة يلغي ترخيص الشركة السياحية.
ومن أهداف مشروع القانون المعروض وفقا لتقرير اللجنة فيما يأتي:
- مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي اطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة.
- تمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء.
- تحقيق السيادة المصرية الكاملة علي مواطنيها.
- حماية الاقتصاد والأمن القومي المصري.
- القضاء علي ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية، وكذا ظاهرة التخلف من العمرة للحج، فضلا عن التكدس بالمطارات بسبب عدم وجود تذكرة طيران.