عاقب القانون المقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، والمنتظر مناقشته خلال الجلسة العامة الأحد المقبل، بعقوبات رادعة كل من يقوم بشركات السياحة بتنفيذ رحلات عمرة بدون ترخيص بغرامات تصل لـ 3 ملايين جنيه.
نستعرض هذه العقوبات والمخالفات فيما يلى:
يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
- كل من نفذ رحلات العمرة بالمخالفة للفقرة الأولى من المادة (5) من هذا القانون.
تنص المادة 5 علي انه لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقا لأحكام القانون رقم 38 لعام 1977 بتنظيم الشركات الساحية دون غيرها.
ويصدر بالقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ الرحلات المشار إليها بالفقرة السابقة سنويا قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الغرفة المختصة، ويتم نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
كما تنص المادة رقم 6 بأن تلتزم الشركات السياحية بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة التى تنظمها، ويصدر بتحديد قيمته وقواعد حسابه واسترداده قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الغرفة المختصة.
ويحصل التأمين المؤقت المشار إليه بالفقرة السابقة نقدا أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لعام 2019.
أهداف مشروع القانون:
وتتجلي أهداف مشروع القانون المعروض وفقا لتقرير اللجنة فيما يأتي:
- مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي اطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة.
- تمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء.
- تحقيق السيادة المصرية الكاملة علي مواطنيها.
- حماية الاقتصاد والأمن القومي المصري.
- القضاء علي ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية، وكذا ظاهرة التخلف من العمرة للحج، فضلا عن التكدس بالمطارات بسبب عدم وجود تذكرة طيران.