ينتظر الشعب المصري، التطبيق الجديد لنظام تسجيل العقارات بدءًا من 6 مارس المقبل؛ وذلك وفقا للشروط التي أقرها التعديل الأخير على القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري، وبمقتضاه أصدر رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، في 5 سبتمبر الماضي، القانون رقم 186 لسنة 2020.
وقال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، إنه من المقرر أن يفرد في كل مكتب من مكاتب الشهر العقاري سجل خاص يسمى سجل طلبات تسجيل الأحكام مؤقتًا وفقًا لأحكام القانون رقم 186 لسنة 2020.
وأضاف "ياقوت" أن طلبات تسجيل الأحكام النهائية سيتم تقييدها في السجل المشار إليه في الفقرة السابقة بحسب أسبقية ساعة وتاريخ تقديمها للمكتب المختص، وذلك بعد سداد ما يكون مستحقًا من رسوم وضرائب وأمانة نشر.
وأكد أن طلبات تسجيل الأحكام النهائية تقدم من ثلاث نسخ على النموذج الذي يعد لذلك متضمنة ومرفقًا بها تسعة بيانات والمستندات هى:
1ـ الحكم المراد شهره منسوخًا على الورق المعد لكتابة المحررات واجبة الشهر ومايفيد نهائيته.
2ـ كافة البيانات اللازمة لتعيين العقار محل الحكم.
3ـ البيانات الخاصة بالتكليف إذا كان موضوع المحرر يقتضي تغييرا في دفتر التكليف.
4ـ البيانات الخاصة بأصل الحق العيني العقاري محل الحكم.
5ـ بيان الحقوق العينية المقررة على العقار محل الحكم.
6ـ شهادة بالتصرفات العقارية باسم الصادر ضده الحكم، وذلك من تاريخ رفع الدعوى إلى تاريخ تقديم طلب تسجيل الحكم.
7ـ شهادة معتمدة من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص ( أو من يفوضه)، تفيد عدم وجود مخالفات بالعقار أو الوحدة موضوع الحكم أو تفيد صدور قرار بالتصالح.
8ـ إقرار بقبول البيان المساحي الوارد بالحكم.
9ـ إقرار بسداد الرسوم والتكاليف التي تنتج عن الإجراءات اللاحقة في الطلب أو الزائدة عن أمانة النشر.
وتضمنت المادة "35 مكرر" المستحدثة على القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري، طريقاً مستحدثاً لنقل الملكية، وذلك عند وجود حكم نهائي يكون سنداً لطلب الشهر، ويثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، فأوجب على أمين المكتب إعطاء رقماً وقتياً شهراً أو قيداً في سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، وتترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض.
وأتاحت المادة المضافة أتاحت الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، على أن يصدر القاضي قراراً مسبباً بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقروناً بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائياً، وبذلك يُفتح باب جديد لتسجيل الملكية، ويطبق الأحكام النهائية، ويحترم حجيتها.
وبموجب التعديل الجديد فإن شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية لن تنقل المرافق والخدمات، أو سيتم اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية المشهرة قانونًا.