رئيس مصلحة الشهر العقارى: طريقتان لتسجيل العقارات بعد 6 مارس


الاثنين 22 فبراير 2021 | 02:00 صباحاً
مالك عبدالله

شرح جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقارى طرق التسجيل الجديدة التى سيتم تطبيقها بعد 6 مارس وفقا لتعديلات القانون رقم 186 لسنة 2020 واضافة مادة 35 مكرر الى القانون 114 لسنة 1946.

أكد ياقوت أنه إذا تقدم المواطن بطلب إلى مصلحة الشهر العقارى لإثبات ملكيته للعقار، وكان هذا الطلب عبارة عن حكم نهائي صادر في دعوى صحة ونفاذ التصرفات كعقود (البيع ،  الهبة، المقايضة ....) ودعاوى كسب الملكية كالشفعة وتثبيت الملكية.. إلى المكتب المختص بالشهر العقارى متضمنا الحكم وما يفيد نهائية وبيانات العقار محله والحقوق العينية المقررة عليه وبيانات التكليف شهادة سلبية من الجهة المختصة بعدم وجود مخالفات على العقار.. هنا  يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقما وقتيا شهرا او قيدا فى سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر.

وأضاف أنه بعدها يحصل صاحب الرقم الوقتي على بيان لنشر رقم التسجيل الوقتى لعقاره على نفقته كإعلان في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار لدعوة من لديه اعتراض على  تسجيل الحكم لتقديم اعتراضه أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ النشر، ويفصل في الاعتراض خلال سبعة أيام بقرار نهائي مسبب ، فإذا انقضى الموعد المذكور دون اعتراض ن ذوي الشأن أو رفضت الاعتراضات تحول الرقم الوقتي المعطى إلى رقم نهائي. 

ما إذا تقرر قبول الاعتراض يقوم قلم كتاب المحكمة بإخطار المكتب المختص لإلغاء الرقم الوقتى.

وأضاف أن هناك طريقة أخرى غير إقامة دعاوى صحة ونفاذ تتمثل فى حضور البائع إلى مصلحة الشهر العقارى لتحرير توكيل البيع  للنفس والغير إلى المشترى بعدها تبدأ إجراءات التسجيل التى تم شرحها مسبقا.