10 آلاف جنيه غرامة والسجن عامين.. تجريم عمل الباعة الجائلين بالسكة الحديد


الاربعاء 17 فبراير 2021 | 02:00 صباحاً
مالك عبدالله

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، لتنظيم ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية وعلى الأرصفة، وداخل القطارات، للحد من انتشارها بشكل عشوائي.

ونص مشروع القانون على استحداث تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين التي من شأنها زيادة تلك الظاهرة، وإضافتها إلى المادة 10 مكررًا من القانون المشار إليه.

الحالات المخالفة:

1- قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكافة درجاتها.

2- بيع السلع والمنتجات أيًا كان نوعها بالمحطات سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك، أو بخلاف الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة.

عقوبة الأفعال المستحدثة سالفة الذكر: 

الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولاتزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.