الحبس والغرامة "للبروكرز" غير المرخصين


الثلاثاء 16 فبراير 2021 | 02:00 صباحاً

علمت " العقارية " ان الهيئة العامة للصادرات والوردات فرع العاشر من رمضان اصدرت خطاب يفيد بانه اسنادا للقانون 120 لسنة 1982 بشأن الوكلاء التجاريين وبعض اعمال الوساط التجارية والقرار 962 لسنة 2012 ، وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزاة والذى نص على ان من يمارس اعمال الوساطة العقارية دون القيد بسجلات السمسمرة العقارية يعرض الممارس لتلك الاعمال للغرامة والحبس نفاذا للقانون سالف الذكر بناء عليه ، تم تكليف الهيئة العامة للرقابة على الصادرات بفتح سجل عقارى لقيد اعمال الوساطة العقارية وأعمال السمسرة والتسويق العقارى والدعاية والاعلان ، وتم تكليف فرع العاشر من رمضان بعمل سجل قيد السماسرة العقاريين لذلك .

وعليه فان الهيئة العامة للصادرات والوردات فرع العاشر من رمضان ترجو التنبيه على السادة الممارسين للوساطه العقارية التابعين لسيادتكم بسرعه التوجه إلى فرع الهيئة بالعاشر من رمضان لاستخراج البطاقة لمزاولة الوساطة العقارية وعلى من يخالف ذلك يقع تحت طائلة القانون ، وقد تم إصدار هذا الخطاب للعلم والاحاطة واتخاذ اللازم والتنبيه على الساده الممارسين للمهنة .