بعد 30 يومًا .. عقوبات رادعة على السمسرة بدون ترخيص


الاثنين 15 فبراير 2021 | 02:00 صباحاً
اشرف العمدة

حددت الهيئة

العامة للرقابة على الصادرات والواردات 30 يومًا لتوفيق الأوضاع الخاصة بمهنة

الوسيط العقارى أو الاستثمار العقارى أو من يعمل بمهنة السمسرة، وذلك للحصول على

عضوية نقابة العقاريين وشهادة مزاولة المهنة، وفى حال مخالفة ذلك يتعرض من يعمل

بتلك المهنة للحبس لمدة عام وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

وحددت الهيئة

رسوم العضوية بقيمة 2030 جنيهًا يتم سدادها بمقر الهيئة بمدينة العاشر من رمضان،

وذلك إعمالًا بقانون السمسرة العقارية الجديد، الذى شدد على أنه لا يجوز لأى شخص أن يزاول نشاط السمسرة

فى الدولة إلا بترخيص من الجهات المسئولة، وأن يكون مقيداً

بالسجل، كما تضمن الفصل الثانى من القانون شروط التسجيل فى سجل السماسرة أبرزها، توافر سجل تجارى سارى المفعول، ووجود بطاقة ضريبية

مسجل فيها النشاط وشهادة انتساب عضوية بالغرفة التجارية.

وذكر الفصل الخامس

كيفية تسوية المنازعات، حيث تم إنشاء مجلس يتكون من 4 أشخاص، بالإضافة إلي المستشار

القانوني بهيئة الأراضي والأملاك، ويختص بتسوية المنازعات المتعلقة بالسمسرة، ويجوز

اللجوء بعدها للقضاء إلا إذا تضمن عقد السمسرة شرط التسوية الودية، كما يناقش الفصل

السادس من القانون الجزاءات التأديبية وأنه تسقط صفة السمسرة إذا ترك السمسار أعمال

السمسرة لمدة تزيد علي 12 شهراً, أو فقدانه الشروط الواجب توافرها للترخيص بالعمل كسمسار

عقاري..