للموظفين .. 5 شروط للحصول على "بدل بطالة" حال تصفية الشركة


الاحد 14 فبراير 2021 | 02:00 صباحاً
عبدالله محمود

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه يتعين على المؤمن عليه المتعطل والمنتهي خدمته بسبب تصفية الشركة التي كان يعمل بها، أن يتقدم في ميعاد أقصاه نهاية الأسبوع الثاني لتعطله بطلب على النموذج رقم (29) المرفق بنظام الخدمات التأمينية إلى الهيئة، مرفقاً به صورة نموذج الاستمارة رقم (6) وشهادة قيده في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص.

جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المواطنين على الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات، حول مدى استحقاقه لتعويض البطالة حال إنهاء مدة اشتراكه بسبب تصفية الشركة التي كان يعمل بها.

شروط استحقاق تعويض البطالة

ووضعت هيئة التأمينات عدة شروط للحصول على تعويض البطالة كالتالي:

1- ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائي في جناية أوجنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أوالآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.

2- ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر في حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.

3- أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.

4- أن يكون المؤمن عليه مشتركًا في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.

5- يستحق تعويض البطالة بنسبة 40٪ من أجر الاشتراك الأخير إذا انتهت خدمة المؤمن عليه.

ولفتت الهيئة إلى أنه لا يستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 12 أسبوعًا أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعًا عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك فى هذا التأمين تجاوز 36 شهرًا، كما يصرف التعويض خلال فترة التدريب المهنى التى يقررها مكتب القوى العاملة.