بالأرقام .. ننشر الزيادات الجديدة المقررة للمعلمين وموعد الصرف


الجمعة 05 فبراير 2021 | 02:00 صباحاً
عبدالله محمود

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الزيادة المعلن عنها من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي أقرها مجلس الوزراء ومجلس النواب الموقر استوفت إجراءات إدارية متعددة لتفعيلها لجميع معلمي وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف وسوف تصرف من فبراير ٢٠٢١ وكذلك سوف تصرف مكافاة يناير ٢٠٢١ معها.

جاء ذلك تعقيبًا من وزير التربية والتعليم، على تساؤلات المعلمين عن ميعاد صرف الزيادات عبر تطبيق الواتس آب .

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه عمل ضخم والمعلمون يستحقون المزيد وهذه أول خطوة من خطوات اصلاح أحوال المنظومة التعليمية للمعلمين.

وكانت الجريدة الرسمية، أعلنت قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، بالموافقة على ضوابط صرف حافز الأداء الشهري الإضافي للمخاطبين بقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، وشروط استحقاق حافز الاداء الشهري للمعلمين .

ونص القانون علي زيادة بدل المعلم شهريًا إلى الآتي:

كبير معلمين : 180.00 جنيه

معلم خبير : 165.00 جنيه

معلم أول أ : 125.00 جنيه

معلم أول : 100.00 جنيه

معلم / معلم مساعد : 75.00 جنيه

كما نص القانون علي ان يمنح حافز أداء شهرى إضافى إلى الآتى شهريا:

كبير معلمين : 140.00 جنيه

معلم خبير : 145.00 جنيه

معلم أول أ : 150.00 جنيه

معلم أول : 165.00 جنيه

معلم / معلم مساعد : 185.00 جنيه

وكذا نص القانون علي ان تمنح مكافأة نقل إضافية لهيئة التعليم إلى الآتى شهريا :

كبير معلمين : 155.00 جنيه

معلم خبير : 140.00 جنيه

معلم أول أ : 120.00 جنيه

معلم أول : 85.00 جنيه

معلم / معلم مساعد : 65.00 جنيه

وتمنح مكافأة نقل إضافية للخاضعين لاحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 إلى الآتى شهريا:

الممتازة : 155.00جنيه

العالية : 140.00 جنيه

مدير عام : 120.00 جنيه

الأولى : 85.00 جنيه

الثانية : 65.00 جنيه

الثالثة : 55.00 جنيه

الرابعة فما دونها : 50.00 جنيه

وأكدت أنه يشترط لاستحقاق حافز الأداء الإضافي المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا

القرار ما يأتي:

1 - المشاركة في العمل مشاركة فعلية ويذل جهد متميز لرفع مستوى الأداء.

2 - ألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 یوم.

3 - ألا يقل تقدير كفاية شغل الوظيفة خلال العام السابق عن مرتبة كفء.

4 - ألا يكون شاغل الوظيفة قد أوقف عن العمل أو احيل إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية.

- ألا يكون قد وقع على شاغل الوظيفة جزاء تأدیبي بخصم أكثر من خمسة أيام من أجره خلال الشهر.