تغليظ عقوبة التنمر على المعاقين .. تعرف على التفاصيل


الاربعاء 03 فبراير 2021 | 02:00 صباحاً
عبدالله محمود

تقدم النائب محمد مصطفي السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل بعض  أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وذلك للمستشار حنفي جبالي،  لتغليظ عقوبة التنمر علي الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتضمن مشروع القانون، أن تضاف مادة جديد برقم 50 مكررًا إلي  قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018،  نصها بأن يعاقب المتنمر علي الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين آلف جنية ولا تزيد عن مائة  ألف جنية أو بإحدي هاتين العقوبيتن، وتكون العقوبة الحبس مدة  لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة  ألف جنية ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني، أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة.

وأكد النائب محمد السلاب، فى المذكرة الإيضاحية للقانون بأن الدولة المصرية  صادقت علي الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة والموقعة  فى نيويورك بتاريخ 30 يوليو 2007 بموجب  قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لسنة 2007 والتى تهدف وفق المادة الأولي منها إلي تعزيز وحماية وكفالة تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعا كاملا علي قدم المساواة مع الآخرين، بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسيية وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة.

وأَضاف السلاب، بأن الاتفاقية نصت فى المادة 16 منها  علي أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية وغيرها من التدابير المناسبة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، داخل منازلهم وخارجها علي السواء من جميع  أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء.

وأكد علي أنه لما كان  التنمر هو  سلوك عدواني متعمد قائم علي اختلال توازن القوي بين المتنمر ومن وقع عليه التنمر، إذ يقصد الأول من سلوكه تعمد تخويف الثاني أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه، ومن حيث إنه  قد يكون جميع  أفراد المجتمع عرضه للتنمر إلا أن الأشخاص ذوي الإعاقة يعدوا أهدافا سهلة للوقوع ضحايا للتنمر  بحسبان الكثير منهم لا يكون لديه القدرة علي  رد هذا العدوان أو حتي معرفة مصدره كما هو الحال فى شأن الإعاقة البصرية، وفى السياق ذاته فأن التنمر يكون وقعه أشد سوءا علي أي من الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ ينتج عنه فى أغلب الأحيان مخاطر إجتماعية وعاطفية  تصل إلي حد شعور الشخص ذوي الإعاقة الواقع ضحية للتنمر  بالاكتئاب أو رغبته فى الزلة أو فقدانه الثقة بالنفس، وهذا كله من شأنه أن يعيق جهود الدولة الرامية إلي إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجتمع.

ولفت السلاب، إلي أنه من حيث  أن تجريم المشرع لأي فعل أو امتناع يرتبط بالضرورة الاجتماعية التى اقتضتها ظروف الجماعة فى مرحلة من مراحل تطورها، ذلك  أن القانون الجنائي وإن اتفق مع غيره من القوانين فى سعيها لتنظيم علائق الأفراد فيما بين بعضهم البعض، وعلي صعيد صلاتهم بمجتمعهم، إلا أن هذا القانون يفارقها فى اتخاذه الجزاء  الجنائي أداة لحملهم علي إتيان الأفعال التى يأمرهم بها، أو التخلي عن تلك التى ينهاهم عن مفارقتها، وهو بذلك يتغيا أن يحدد، من منظور  اجتماعي ما لا يجوز التسامح فيه من مظاهر  سلوكهم"حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 53 لسنة 31 قضائية دستورية بجلسة 4نوفمبر سنة 2017".

ومن حيث أن  الأصل  فى العقوبة هو معقوليتها فلا يكون التدخل بها إلا بقدر، نأيا بها عن أن تكون إيلاما غير مبرر يؤكد قسوتها فى غير ضرورة، حيث حكم المحكمة الدستورية العليا  فى القضية رقم 28 لسنة 17 قضائية دستورية بجلسة 2ديسمبر سنة 1995، ورغبة  فى تضيق الخناق علي ظاهرة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة فقد أعد مشروع القانون المعروض ليتضمن عقوبة علي التنمر وفق تعريفها الوارد بقانون العقوبات تجاه الأشخاص  ذوي الإعاقة وقد روعي فيه  تناسب العقوبة مع الجريمة وتفريدها وأن تكون العقوبة مغلظة عن المقرره للتنمر فى المادة 309 مكررا ب من قانون العقوبات  بحسبان جريمة التنمر تجاه الأشخاص المذكورين ضرورة  اجتماعية أولي بالرعاية نظرا لما ينتج عنها من آثار جتنبية وأضرار يفوق مداها فى كثير من الأحيان، حيث رؤي إجراء التعديل  بقانون ذوي الأشخاص ذوي  وليس قانون العقوبات لوحدة الموضوع وتجانس أحكامه وهو الأمر المستحب من حيث الصياغة التشريعية.