نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بصرف حافز أداء شهري إضافي لشاغلي الوظائف التعليمية.
وفي السطور التالية نستعرض أبرز شروط الحصول على حافز الأداء الشهري للمعلمين وقيمته.
ــ شروط حافز الأداء الشهري
يُشترط لاستحقاق حافز الأداء وفقا للقرار:
- المشاركة في العمل مشاركة فعلية وبذل جهد متميز لرفع مستوى الأداء.
- ألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يومًا، وألا يقل تقدير كفاية شغل الوظيفة خلال العام السابق عن مرتبة كفء.
- ألا يكون شاغل الوظيفة قد أوقف عن العمل أو أحيل إلى المحكمة التأديبية أوالجنائية.
- ألا يكون قد وقع على شاغل الوظيفة جزاء تأديبي بخصم أكثر من خمسة أيام من أجره في شهر واحد فقط.
ــ قيمة حافز الأداء الشهري
يمنح حافز أداء إضافي شهريًا لشاغلي الوظائف التعليمية بالتربية والتعليم والأزهر، بفئات مالية بنسبة 50% من قيمة حافز الأداء الحالي، بما يتراوح من 140 جنيهًا إلى 185 جنيهًا يستفيد منها 1.4 مليون معلم، بتكلفة سنوية 1.2 مليار جنيه.