أجاز مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010 للجهات الإدارية أن تبرم عقود مشاركة تعهد بمقتضاها إلى شركة المشروع القيام بأى من الأعمال التالية فى مشروع من مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة فى مختلف قطاعات الدولة كالنقل والكهرباء وتكنولوجيا المعلومات والمياه والصرف الصحى والصحة والتعليم وغيرها.
وجاءت الأعمال التى تعهدها الجهة الإدارية إلى شركات المشروع كالتالى: (تمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل أو استغلال المشروع، وصيانته - تمويل وتطوير وتشغيل أو استغلال المشروع، وصيانته تمويل وإعادة تأهيل وتشغيل أو استغلال المشروع، وصيانته - أى من الأعمال الواردة فى البنود السابقة منفردة أو مجتمعة مع غيرها، شريطة أن تشتمل على تمويلها وصيانتها).
ونص المشروع على أنه لا يجوز أن تقل مدة عقد المشاركة عن 5 سنوات ولا تزيد على 30 سنة من التاريخ المحدد فى شهادة القبول الصادرة من الجهة الإدارية بقبول مستوى جودة الأعمال أو المنتجات أو الخدمات المتاحة، ويرخص بالتعاقد على المشروع إذا زادت مدته على 15 عاما، ولا يجوز أن تقل القيمة الإجمالية للعقد عن 100 مليون جنيه.
ولا تبدأ شركة المشروع فى تقاضى أى مستحقات مالية نظير بيع المنتجات أو إتاحة الخدمات وفقا لمستوى الأداء المنصوص عليه فى العقد، إلا بعد إصدار الجهة الإدارية المتعاقدة لشهادة القبول.