وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على فض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، في الموعد الذي يحدده قرار رئيس الجمهورية، عملا بما نصت عليه اللائحة الداخلية للمجلس في هذا الشأن.
مجلس النواب
وشهدت الجلسة الختامية لمجلس النواب، عرض إنجازات المجلس، والتي تضم عدد الجلسات واللجان النوعية، والقوانين التي تم إنجازها.
ضوابط فض دور الانعقاد بمجلس النواب
ونظم الدستور والقانون، ضوابط فض دور الانعقاد، وكذلك مواعيد عودة جلسات النواب، حيث بدأ دور الانعقاد الخامس قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل.
ونظمت المادة 115 من الدستور التفاصيل الخاصة بفض دور الانعقاد لمجلس النواب: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.
دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
اجتماع المجلس بحكم الدستور قبل الخميس الأول من أكتوبر
ونظمت المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط فض دور الانعقاد على النحو التالي: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.
ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله في تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض