عفو رئاسي عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الـ 13 لثورة 30 يونيو


الجريدة العقارية الخميس 25 يونية 2026 | 08:37 مساءً
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
محمد عاطف

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة العيد الـ13 لثورة 30 يونيو، ويأتى هذا القرار بعد الاطلاع على الدستور وعلى القوانين المتعلقة بهذا الشأن، أبرزها قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، وحدد قرار رئيس الجمهورية الشروط والضوابط التى يتحقق من خلالها قرار العفو عن المحكوم عليهم.

نصت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية، على أن يعفى عن باقى العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الثالث عشر لثورة 30 يونيو، بالنسبة إلى الفئات التالية:

- المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 2026/6/30 «خمس عشرة سنة ميلادية»، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المادة (75) من قانون العقوبات.

- المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 2026/6/30، متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكومًا بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

جرائم لا تخضع للعفو

حدد قرار رئيس الجمهورية، الجرائم والجنايات التى لا يحصل من خلالها المحكوم عليه على العفو الرئاسى، ومن ضمنها:

- الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى «مكررًا» والثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات، والرشوة.

- جنايات التزوير المنصوص عليها فى الباب السادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.

- الجرائم المنصوص عليها بالباب الثالث عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات الخاص بتعطيل المواصلات.

- الجنايات المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر.

- المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 2026/6/30، متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكومًا بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

جرائم لا تخضع للعفو

حدد قرار رئيس الجمهورية، الجرائم والجنايات التى لا يحصل من خلالها المحكوم عليه على العفو الرئاسى، ومن ضمنها:

- الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى «مكررًا» والثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات، والرشوة.

- جنايات التزوير المنصوص عليها فى الباب السادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.

- الجرائم المنصوص عليها بالباب الثالث عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات الخاص بتعطيل المواصلات.

- الجنايات المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر.