هناك العديد من الحالات الخاصة بالمعاش التي نسمع عنها كل حسب حالته، آخرها ما انتشر بشأن «منحة القطع» التي أثارت تساؤلات الكثيرين، عما هو هذا المعاش، ولمن يصرف، وشروط صرفه، وهو ما نعرضه في السطور التالية وفقا لما نشرته الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
ـ وصف الخدمة
«منحة القطع» تصرف في حالة قطع معاش الابن أو الأخ لغير الوفاة أو الحصول على معاش آخر ذو أولوية أعلى، فيتم صرف منحة تساوى المعاش المستحق عن مدة سنة.
ولا تستحق منحة القطع إلا لمرة واحدة، ولا تصرف المنحة بالنسبة لحالات انتهاء حالة العجز إلا بعد ورود قرار اللجنة الطبية بزوال حالة العجز.
وتسقط منحة القطع حال عدم التقدم بطلب لصرفها خلال 5 سنوات من تاريخ استحقاقها.
ـ شروط استحقاق خدمة منحة القطع
أن يكون مستحق في المعاش.
ألا يكون صرف منحة قطع المعاش من قبل.
ألا يكون سبب قطع المعاش هو الوفاة أو الحصول على معاش آخر.
إجراءات الحصول على الخدمة
وللحصول على المنحة، عليك التوجه إلى المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش وتقديم طلب صرف المنحة مرفقًا بها المستندات اللازمة لصرف المنحة.
المستندات اللازمة لأداء الخدمة
أ- في حال بلوغ سن الحادية والعشرين:
1) استيفاء إقرار موقع من القائم بالصرف أو المستحق بعدم الالتحاق بأي جهة تعليمية وعدم الحصول على أي مؤهل دراسي.
2) استيفاء إقرار من القائم بالصرف أو المستحق بعدم الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة وعدم الحصول على معاش آخر.
3) صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.
4) طلب صرف منحة القطع.
ب- في حال بلوغ سن الرابعة والعشرين أو السادسة والعشرين بحسب الأحوال:
1) استيفاء إقرار موقع من القائم بالصرف أو المستحق بعدم الالتحاق بأي جهة تعليمية.
2) استيفاء إقرار من القائم بالصرف أو المستحق بعدم الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة وعدم الحصول على معاش آخر.
3) صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.
4) طلب صرف منحة القطع.
1. في حال التحاق الابن أو الأخ بعمل أو مزاولة مهنة:
أ- خطاب من جهة العمل حكومة/ عام بتاريخ بداية الالتحاق بالعمل.
ب- خطاب من جهة العمل بالقطاع الخاص بتاريخ بداية الالتحاق بالعمل أو بيان ببداية مدة الاشتراك التأميني بصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص أيهما أسبق.
ج- صورة من عقد العمل أو صورة من تأشيرة السفر في حالة الاشتغال خارج البلاد.
د- خطاب يفيد بداية مزاولة المهنة من مأمورية ضرائب المهن الحرة أو المهن غير التجارية أو خطاب من النقابة المختصة بتاريخ القيد في جدول المشتغلين.
هـ- خطاب يفيد بداية مزاولة المهنة من مأمورية الضرائب أو مكتب السجل التجاري بالنسبة للمهن التجارية أو بيان ببداية مدة الاشتراك التأميني بصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص أيهما أسبق.
و- صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.
ز- طلب صرف منحة القطع.
2. في حال زوال حالة العجز للابن أو الأخ:
أ- قرار اللجنة الطبية بالهيئة العامة العامة للتأمين الصحي بزوال حالة العجز أو الإفادة بعدم انطباق أحكام البند (ي) من المادة (5) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على حالة المستحق أو الإفادة بقدرته على الكسب.
ب- صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.
ج- طلب صرف منحة القطع.
في حال التحاق الابن أو الأخ بعمل أو مزاولة مهنة يتم تقديم ما يلي:
- صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.
- طلب صرف منحة القطع.
- خطاب من جهة العمل حكومة أو عام بتاريخ بداية الالتحاق بالعمل.
- خطاب من جهة العمل بالقطاع الخاص، أو بيان ببداية مدة الاشتراك التأميني بصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص.
- خطاب يفيد بداية مزاولة المهنة من مأمورية ضرائب المهن الحرة أو المهن غير التجارية أو خطاب من النقابة المختصة بتاريخ القيد في جدول المشتغلين.
- صورة من عقد العمل أو صورة من تأشيرة السفر في حالة العمل خارج البلاد.