لأول مرة .. من حق الوزير وضع حد أدنى لأسعار الإقامة بالمنشآت السياحية


الثلاثاء 19 يناير 2021 | 02:00 صباحاً
عبدالله محمود

أنهى مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية، الذى أعده المستشار القانونى لوزير السياحة والآثار المستشار حازم اللمعى نائب رئيس مجلس الدولة، الجدل حول أسعار تحديد الإقامة بالفنادق للنزلاء، حيث تضمنت المادة " 20" : تولى الوزير المختص أو من يفوضه، بناء على عرض القطاع المختص إصدار القرارات الآتية: 

وضع الحد الأدنى لأسعار الإقامة ومقابل الخدمات التى تؤديها المنشآت الفندقية لنزلائها، على نحو يكفل حماية المنافسة المشروعة وضمان منع الممارسات الضارة بصناعة السياحة المصرية، وذلك بعد موافقة اللجنة الوزارية.

تحديد الاشتراطات الخاصة الواجب توفرها فى المرخص له أو المدير المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها والعاملين بها وفقا لطبيعة ونوع المنشاة والنشاط المرخص بمزاولته.

الموافقة على منح تصاريح مؤقتة للمنشآت التى تقام بصفة عرضية فى المناسبات والأعياد والمعارض.

اعتماد سجل خاص بالمنشآت الحاصلة على ترخيص من الوزارة المختصة على مستوى الجمهورية وتصنيفها وفقا للدرجة المناسبة لها.

كما نصت المادة "22 ": يصدر الوزير المختص قرارا بالاشتراطات الخاصة بتقسيم المنشىآت إلى درجات وتصنيفها وفقا للدرجة المناسبة لها.

 ألزمت المادة "24 ": المنشآت بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وكافة الاشتراطات الأمنية فى الأماكن والأنشطة التى تحددها اللجنة الدائمة، وفقا للاشتراطات الخاصة التى تضعها فى هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية فى الدولة، ويصدر بهذه الاشتراطات قرار من الوزير المختص.

 وشددت المادة " 25 " : أنه لا يجوز للمنشآت تقديم الخمور أو النارجيلة" الشيشة" إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة ووفقا للاشتراطات الخاصة التى تضعها فى هذا الشأن ، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه تحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة، ويجدد هذا الترخيص سنويا ويسرى على تجديد الترخيص نصف الرسم المقرر لمنحه.

 كما تضمنت المادة " 26 " : لا يجوز مزاولة ألعاب المائدة فى المنشآت إلا لغير المصريين، ووفقا للشروط والضوابط التى يضعها الوزير المختص، على أن يتضمن هذا القرار تحديد المنشآت التى يجوز مزاولة ألعاب المائدة فيها.

 ونصت المادة " 27 ": يجوز التنازل عن ترخيص المنشأة لمن تتوفر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التى يتطلبها هذا القانون لمنح الترخيص، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ولا يجاوز ثلاثة ملايين جنيه تحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة.