قرار جديد بالتزامات "السايس" وتنظيم انتظار السيارات


الاحد 17 يناير 2021 | 02:00 صباحاً
عبدالله محمود

أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، القـرار رقم 5 لسنة ٢٠٢١ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع الصادر بالقانون رقم ١5٠ لسنة ٢٠٢٠.

ونصت اللائحة، على أن تصدر الرخصة لمزاولي نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع لمدة ثلاث سنوات بعد سداد الرسوم المـستحقة، وحـال رغبـة المرخص له تجديد الترخيص يتقدم إلى اللجنة المختصة بطلب على النمـوذج المعـد لذلك خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص، ويتم سداد الرسوم المستحقة .

وأضافت اللائحة، أن تسرى بشأن التجديد ذات القواعد المقررة بشأن الحصول على الرخـصة أول مرة وعلى النحو المشار إليه بهذه اللائحة .

ونصت اللائحة أيضًا، على أن تصدر الرخصة لمدة ثلاث سنوات بعد سداد الرسوم المـستحقة، وحـال رغبـة المرخص له تجديد الترخيص يتقدم إلى اللجنة المختصة بطلب على النمـوذج المعـد لذلك خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص، ويتم سداد الرسوم المستحقة.

وتمنح اللائحة، للجان تنظيم انتظار المركبات في الشوارع بالمحافظات الحق في أن توقف أو تسحب الرخصة مؤقتًا أو دائما فى حالة تخلف أي شرط مـن الشروط المنصوص عليها في المادة (5)من القانون، والمتمثلة في إجادة القراءة والكتابة، وتأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانوناً، وحمل رخصة قيادة سارية، بالإضافة إلى الحصول على شهادة من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطي المهدرات والمسكرات، وعدم سابقة الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ونصت المادة السابعة من اللائحة، على أن تلتزم الشركات والأفراد أصحاب حق استغلال أماكن الانتظار بوضـع اللافتات الإرشادية في أماكن انتظار المركبات بصورة واضحة موضحا بها القيمة المحددة بمعرفـة اللجنة - مع إعطاء المستفيد ما يفيد دفع مقابل الانتظار المحدد من قبل اللجنة .

كما تلتزم الشركات والأفراد باشتراطات الحماية المدنية والكاميرات وفقا للأكـواد المحددة لهم .

ويلتزم العاملون الذين يزاولون نشاط تنظيم انتظار المركبات فـي الـشوارع بارتداء ز ى مخصص لهم وفقًا لما تحدده اللجنة المختصة - مع وضع علامة أو إشارة خاصة في مكان ظاهر على الزى المخصص لذلك، مع الالتزام بتحديـد زى بلـون مختلف فى كل منطقة .

وحددت اللائحة أيضًا رسـوم اسـتخراج الرخـصة للأشـخاص التـابعين للـشركات أو الأفراد، ففي المدن والأحياء جعلت اللائحة رسوم الترخيص بمزاولة النشاط من مركبة إلى ٢٠ مركبة ١٠٠٠ جني، ومن ٢١ مركبة فأكثر ٢٠٠٠ جنيه.

أما عواصم المحافظات وفي المدن الجديدة فجعلت اللائحة رسوم الترخيص فيها بالنسبة للمساحات التي تسع من مركبة إلى ٢٠ مركبة ١5٠٠ جنيه، و من ٢١ مركبة فأكثر ٣٠٠٠ جنيه، وفي الأماكن المميزة من مركبة إلى ٢٠ مركبة ٢٠٠٠ جنيه، ومن ٢١ مركبة فأكثر ٣٠٠٠ جنيه.