عقوبته مشدد.. ما هو قانون الأمان البيولوجي بعد موافقة البرلمان عليه؟


الجريدة العقارية الثلاثاء 19 مايو 2026 | 04:53 مساءً
مجلس النواب يناقش الأمان البيولوجي
مجلس النواب يناقش الأمان البيولوجي
يونس كريم

تصدر محركات البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، سؤال حول ما هو قانون الأمان البيولوجي بعد موافقة مجلس النواب عليه.

قانون الأمان البيولوجي

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث كان نص المادة كل كائن حي يسبب مرضاً شديداً لمضيفه، وتشمل الفيروسات والبكتيريا وحقيقيات النوى أحادية ومتعددة الخلايا.

وأصح نص المادة: “كل حي يسبب مرضاً شديداً لمضيفه، وتشمل الفيروسات والبكتيريا وحقيقيات النوى أحادية ومتعددة الخلايا”.

كما وافق المجلس على تعديل تعريف الجريمة البيولوجية، والتي تنص على الجريمة البيولوجية، كل جريمة تُستخدم في العلوم الحيوية والتكنولوجية الحيوية بشكل غير مشروع وذلك من أجل القيام بأعمال تضر الحياة البشرية أو الكائنات الحية سواء من خلال نشر الأمراض المعدية، أو التلاعب الجيني، أو القيام بهجمات إرهابية، أو حملات تجسس، أو إنتاج ونشر الأسلحة البيولوجية، أو السرقة أو التلاعب بالعينات البيولوجية مثل الأنسجة العضوية أو الحمض النووي.

واقترح النائب هشام بدوي حذف كلمة "جريمة" حيث أن الجريمة لا تُعرف بنفسها، فأصبحت المادة هي التي تُستخدم في العلوم الحيوية والتكنولوجيا الحيوية بشكل غير مشروع وذلك من أجل القيام بأعمال تضر الحياة البشرية أو الكائنات الحية سواء من خلال نشر الأمراض المعدية، أو التلاعب الجيني، أو القيام بهجمات إرهابية، أو حملات تجسس، أو إنتاج ونشر الأسلحة البيولوجية، أو السرقة أو التلاعب بالعينات البيولوجية مثل الأنسجة العضوية أو الحمض النووي.

ما هو قانون الأمان البيولوجي؟

ومشروع قانون الأمان البيولوجي المعروض يهدف لإرساء إطار قانوني متكامل لتنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي داخل الدولة، ويستند مشروع القانون إلى ضرورة تحقيق التوازن بين دعم مسيرة البحث العلمي وتشجيع الابتكار في المجالات البيولوجية من ناحية، وضمان توفير أعلى مستويات الحماية للصحة العامة والبيئة والأمن القومي من المخاطر المحتملة المرتبطة بالتعامل مع هذه العوامل من ناحية أخرى.

وأقر المجلس المادة الثانية التي تنص على أنه تُنشأ هيئة عامة خدمية تُسمى "المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها في المحافظات بقرار من مجلس الإدارة.

كما وافق على المادة (3) والتي تنص على أنه: يهدف المركز إلى تنظيم ممارسة الأنشطة البيولوجية التي تمارسها المنشأة للوقاية من الأخطار البيولوجية، وله في سبيل ذلك تحقيق الآتي:

التنبؤ والتصدي ومواجهة كافة المخاطر والتهديدات والحوادث البيولوجية بكافة صورها.

حماية الإنسان والحيوان والنبات والممتلكات والبيئة من أي خطر بيولوجي.

الحد من الآثار المترتبة على الأضرار البيولوجية ومعالجة تداعياتها والسيطرة عليها

وتنص مادة (4) على أنه يباشر المركز جميع الأعمال والتصرفات المحققة لأهدافه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، وله على الأخص:

وضع البرنامج الوطني للسلامة والأمن والأمان البيولوجي بالتعاون مع الجهات المختصة.

متابعة التحديثات العالمية في مجال ممارسة الأنشطة البيولوجية واستيعاب ما يستجد من متطلبات مستقبلية في هذا الشأن وذلك بما يتوافق مع متطلبات الأمن القومي.

طلب تفعيل خطة الطوارئ البيولوجية تلبية لاحتياجات الدولة والحالة الوبائية ومستجدات الأمراض محليا وعالميا، والتنسيق بين الجهات المختصة لتفعيل البرنامج الوطني للسلامة والأمن والأمان البيولوجي.

تعزيز قدرة الجهات المختصة في مجال مكافحة الحادث البيولوجي.

المساهمة في وضع الخطة الاستراتيجية لاكتفاء الدولة الذاتي من الأدوية واللقاحات وكيماويات التشخيص وغيرها من المواد، ومتطلبات الحفاظ على الثروات والموارد البشرية والحيوانية والزراعية، ومتابعة صلاحية اللقاحات البيطرية والبشرية، وكل ما يتعلق بالعوامل البيولوجية الخطرة والأمراض المتوطنة، وأساليب مجابهة الإرهاب البيولوجي والحوادث البيولوجية والجريمة البيولوجية.

وضع ضوابط وشروط وإجراءات التعامل مع الحادث البيولوجي سواء داخل المنشأة المرخص بها أو خارجها.

تحديد شروط مباشرة النشاط بالمنشأة سواء فيما يتعلق بالسجلات اللازم توافرها أو الاختبارات الدورية التي تُجرى بها وذلك على النحو الذي يحدده مجلس الإدارة بقرار منه ينشر في الوقائع المصرية.

إنشاء قاعدة بيانات بالمختبرات الرقابية والبحثية الحكومية والخاصة من المستويين الثالث والرابع وغيرها مما يحتاجه البرنامج الوطني للسلامة والأمن والأمان البيولوجي، على أن تتضمن تحديد إمكانياتها وقدراتها وجاهزيتها للعمل في مجال التحليل البيولوجي والتعرف على الشفرات الوراثية وموقفها من الاعتماد المحلي أو الدولي، للربط فيما بينها، لتوحيد الجهود والاستخدام الأمثل للموارد والإمكانيات الموجودة بالدولة وطرق الاستفادة منها في المجالات التطبيقية وذلك بما لا يتعارض مع متطلبات الأمن القومي.

إنشاء قاعدة بيانات السلالات الميكروبية المختلفة المتوطنة في البيئة المصرية وناقلات الأمراض وتتبعها وتحديثها بصورة مستمرة لتحديد أنسب اللقاحات وطرق المكافحة والعلاج.

التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير اللقاحات الفعالة التي تعتمد على المعزولات المصرية المنشأ، والتي تساهم بحد كبير في تقليل الخسائر الاقتصادية والصحية والنفسية، وكذلك توفير الميكروبات ذات الأهمية الاقتصادية النفعية، وتسهيل أداء المركز للمهام المكلف بها، وإجراء المسح الدوري للحدود البرية والبحرية والجوية، وتفعيل منظومة الإنذار المبكر للحد من وقوع الحادث البيولوجي.

وضع أطر وقواعد تنظيم جميع الأنشطة البحثية والممارسات الآمنة وتطبيقاتها في مجال الأمن والأمان البيولوجي التي يباشرها الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل داخل جمهورية مصر العربية بما يضمن توحيد الجهود البحثية لكافة الجهات الحكومية والالتزام بالمتطلبات الفنية والبيئية حفاظاً على البيئة وصحة السكان من التأثيرات المحتملة لتلك الأنشطة والأبحاث وتطبيقاتها.

ووافق المجلس على مواد العقوبات في القانون منها نص المادة 45 بمعاقبة كل من أتلف عمدًا أوراقًا، أو وثائق أو تصاميم أو رسومات أو خططًا أو عينات تتعلق بأسرار الأمن والأمان البيولوجي، بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنين مع مضاعفة العقوبة إذا توافر القصد الجنائي بالإضرار بالأمن القومي وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين إذا كان الإتلاف بقصد الإضرار بالأمن القومي.