نشرت الوقائع المصرية، قرار محمود توفيق رقم 800 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008.
وأصدر وزير الداخلية قراراً بإضافة بند جديد رقمه (5) إلى المادة (254) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، والذي ينص على الحصول على شهادة استعلام أمني صادرة من وحدة مباحث المرور المختصة، تثبت توافر الشروط المبينة بالبند (5) من المادة (35)، والمادة (36) من القانون، بحسب نوع الترخيص المطلوب.
وجاء القرار، بحسب ما ورد في الجريدة الرسمية، بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008.
ويشترط المستند الجديد المطلوب "شهادة استعلام أمني" صادرة من وحدة مباحث المرور المختصة.
كما تشمل الشروط الواجب توافرها للحصول على الرخصة ما يلي: اللياقة الصحية من حيث سلامة البنية والنظر والخلو من العاهات المعجزة عن القيادة، والحصول على شهادة إتمام مرحلة دراسية أو شهادة محو الأمية، بالإضافة إلى اجتياز اختبار القيادة وقواعد المرور وآدابه.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض