نشرت الجريدة الرسمية في العدد 61 الصادر بتاريخ 15 مارس 2026، قرار وزير العدل، بشأن استفادة المواطنين الصادر ضدهم أحكام قضائية بدعم الدولة.
وجاء القرار رقم 896 لسنة 2026، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وعلى القانون رقم 6 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة، وعلى القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة، وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعي، وبعد أخذ رأى الوزارات والجهات المعنية.
قرر المادة الأولى، كل حكم واجب النفاذ يصدر بالإدانة تطبيقا لنص المادة 293 من قانون العقوبات، يستوجب قيام الجهات الواردة أدناه - متى اتصل علمها بالحكم - بتعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المبينة بهذا القرار، إذا طلب المحكوم عليه الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني، وذلك لحين أدائه ما تجمد في ذمته من دين نفقة لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال، ولا يرفع التعليق إلا بتقديم المحكوم عليه شهادة تفيد براءة ذمته للجهة القائمة بالتعليق ويلتزم بنك ناصر الاجتماعي بإخطار هذه الجهات بالمحكوم عليهم المدينين، والذين سددوا مديونياتهم.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض