اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، رقم (3/35/2026) بتاريخ 17/2/2026 بخصوص ضوابط واشتراطات تنفيذ مشروعات الشراكة بين الصندوق والمطورين العقاريين من القطاع الخاص لإقامة وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين".
وتضمن القرار اشتراطات فنية، من بينها مُدة التنفيذ لقطعة الأرض التي سيتم تنفيذ الوحدات السكنية أو الإدارية أو التجارية عليها، والتزام المطور بتوفير أماكن انتظار السيارات طبقًا للكود المصري للجراجات وتعديلاته، وكذا ارتفاع العمارات، ومواصفات التشطيب، إلى جانب اشتراطات ترتبط بالبيع للوحدات، وكذا مُدة التنفيذ لقطعة أرض الخدمات بالمشروع.
كما تضمن القرار اشتراطات عامة؛ من بينها التزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتسليم المرافق الأساسية (مياه، صرف صحي، ري، كهرباء) على حدود قطعة الأرض، بينما يتولى المطور على نفقته تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية (مياه، صرف صحي، ري، كهرباء، تليفونات، غاز، وغيرها) وتوصيلها بالمباني، ويتولى أيضًا تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الري وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية وخلافه، وكذلك تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة؛ مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية، بالإضافة إلى التزام المطور باستخدام تشطيبات خارجية مناسبة للبيئة المحيطة وتوحيد الطابع المعماري والواجهات، والتزامه بتطبيق الاشتراطات الخاصة بالتصميم الحضري. كما تضمنت الضوابط اشتراطات خاصة بالبيع وعدد من الاشتراطات المالية الأخرى.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض