الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر 35 جنيهًا للفرد في رمضان 1447هـ


الجريدة العقارية الاحد 22 فبراير 2026 | 03:42 صباحاً
دار الإفتاء
دار الإفتاء
متابعات

أعلنت دار الإفتاء المصرية، بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية، قيمة زكاة الفطر لعام 1447هـ – 2026م، محددة الحد الأدنى الواجب إخراجه بـ35 جنيهًا عن كل فرد، مع جواز الزيادة لمن أراد، تأكيدًا على دعم الفقراء والمحتاجين قبل حلول عيد الفطر المبارك.

شروط إخراج زكاة الفطر

أوضحت الدار أن زكاة الفطر تجب بشروط محددة، أبرزها:

إخراجها من القوت الأساسي للبلد، وقدرها صاع نبوي بما يعادل نحو 2.5 إلى 3 كيلوجرامات من الأرز أو القمح أو التمر أو غيرها.

إخراجها قبل صلاة العيد، ويستحب تعجيلها بيوم أو يومين.

صرفها إلى الفقراء والمساكين المستحقين.

جواز إخراجها نقدًا

وبيّنت الدار أنها أخذت برأي الإمام أبي حنيفة، وجماعة من فقهاء المالكية، ورواية عن الإمام أحمد، في جواز إخراج القيمة نقدًا بدلًا من الحبوب، تيسيرًا على الفقراء في تلبية احتياجاتهم.

وأكدت أن مبلغ 35 جنيهًا هو حد أدنى، ومن زاد فهو خير له وأفضل للمستحقين.

قيمة فدية الصيام

كما حددت قيمة فدية الصيام لمن يعجز عنه لسبب شرعي معتبر بـ30 جنيهًا عن اليوم، مشيرة إلى أن زكاة الفطر تعادل 2.04 كيلوجرام من القمح عن كل فرد.

كيفية حساب القيمة

وأوضحت الدار أن حساب زكاة الفطر تم بناءً على السعر الرسمي لكيلو القمح، حيث يبلغ سعر الأردب (150 كيلوجرامًا) 2000 جنيه، ما يعني أن سعر الكيلو 13.33 جنيه تقريبًا.

وباحتساب وزن الصاع (2.04 كيلوجرام)، تبلغ القيمة الفعلية نحو 27.19 جنيه، إلا أنه تم رفع الحد الأدنى إلى 35 جنيهًا مراعاةً لمصلحة الفقراء.

الفئات غير الملزمة بزكاة الفطر

من توفي قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان.

الجنين الذي لم يولد قبل مغرب ليلة العيد.

الفقير الذي لا يملك قوت يومه.

آخر موعد وأفضل وقت للإخراج

يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر من أول يوم في رمضان وحتى قبيل صلاة العيد، ويُعد أفضل وقت لإخراجها قبل صلاة العيد مباشرة.

ويمتد وقت الجواز إلى مغرب يوم العيد، ويحرم تأخيرها بعده مع وجوب قضائها، وفقًا لمذهب جمهور الفقهاء.