بشروط جديدة.. "تضامن النواب" تقر تعديلات استيراد وقيادة سيارات ذوي الإعاقة


الجريدة العقارية الاثنين 16 فبراير 2026 | 08:13 مساءً
تعديلات استيراد وقيادة سيارات ذوي الإعاقة
تعديلات استيراد وقيادة سيارات ذوي الإعاقة
محمد خليفة

أقرت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بقيادة النائبة راندا مصطفى، الموافقة المبدئية على مقترح حكومي لتعديل بعض نصوص القانون رقم 10 لسنة 2018 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 

وجاء ذلك خلال جلسة خُصصت لبحث التغييرات الجوهرية التي ستطرأ على ضوابط الحصول على سيارات المعاقين وكيفية الانتفاع بها.

استيراد وقيادة سيارات ذوي الإعاقة

تضمن مشروع القانون تحديثاً لتعريف الشخص ذي الإعاقة، ليمتد إلى كل من لديه قصور طويل الأمد، سواء كان جسديًا أو عقليًا أو ذهنيًا أو حسيًا، يعوق انخراطه الكامل والمؤثر في الحياة المجتمعية مقارنة بغيره، وذلك في خطوة تهدف لضبط معايير الأحقية وسد ثغرات التحايل.

وفيما يخص الامتيازات الجمركية، وضعت التعديلات قيودًا تتيح الحصول على سيارة واحدة أو وسيلة تنقل فردية معفاة من الجمارك كل 15 عامًا، بشرط تخصيصها للمنفعة الشخصية لصاحب الإعاقة.

ويُسمح بقيادة المركبة من قبل المستفيد مباشرة، أو من خلال سائق مؤمن عليه، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، كما اشترطت التعديلات عدم الجمع بين هذا الإعفاء ومستحقات الضمان الاجتماعي لحظة الاستيراد، مع إلزامية سداد ثمن السيارة، كليًا أو جزئيًا، عبر الحساب البنكي للمستفيد أو قريب من الدرجة الأولى.

وبحسب التعديلات الجديدة، يُحظر البيع أو التصرف في المركبة إلا بعد انقضاء خمس سنوات على خروجها من الجمارك، وفي حالات الوفاة، أتاح القانون للورثة التصرف في السيارة بعد دفع نصف قيمة الضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها.

عقوبة تزوير بطاقة الخدمات المتكاملة أو إثبات الإعاقة

غلّظ مشروع القانون العقوبات الجنائية لتصل إلى الحبس لمدة 10 سنوات وغرامات مالية لكل من يثبت تورطه في تزوير بطاقة الخدمات المتكاملة أو إثبات الإعاقة، أو استخدامها مع العلم بتزويرها، أو تقديم معلومات مضللة للحصول على المزايا بغير حق. 

كما نصت المواد على الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامات قاسية لمن ينتحل صفة شخص ذي إعاقة، أو يسهل لغيره الحصول على امتيازات غير قانونية، أو يستولي على أموال الأشخاص ذوي الإعاقة.