شروط صرف تعويض البطالة في قانون التأمينات الجديد


الجريدة العقارية السبت 14 فبراير 2026 | 06:45 صباحاً
تعويض البطالة في قانون التأمينات الجديد
تعويض البطالة في قانون التأمينات الجديد
محمد خليفة

وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 إطارًا قانونيًا لدعم العاملين في حالات فقدان الوظيفة، من خلال تأمين البطالة الذي يشمل موظفي القطاع العام، قطاع الأعمال، والقطاع الخاص، شريطة ألا يتجاوز عمر المؤمن عليه 60 عامًا.

تعويض البطالة في قانون التأمينات الجديد

يبدأ صرف التعويض من اليوم الثامن لإنهاء الخدمة، ويستمر لمدة 12 أسبوعًا كحد أدنى، أو حتى يلتحق الشخص بعمل جديد، وفي حال كانت مدة اشتراك الموظف تتجاوز 36 شهرًا وتعرض للتعطل لأول مرة، تمتد فترة الصرف لتصل إلى 28 أسبوعًا، كما يشمل التأمين فترة التدريب المهني التي يقررها مكتب القوى العاملة.

شروط استحقاق تعويض البطالة في قانون التأمينات الجديد

1- ألا يكون الموظف قد استقال من تلقاء نفسه أو انقطع عن العمل.

2- ألا يكون الفصل ناتلاً عن حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف، أو بسبب تزوير أوراق رسمية.

3- أن يكون مشتركًا في التأمين لمدة سنة على الأقل، منها الستة أشهر الأخيرة قبل التعطل بشكل متصل.

4- تسجيل الاسم في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص.

5- الالتزام بالتردد على مكتب القوى العاملة في المواعيد المحددة قانونًا.