حكم هام من المحكمة الدستورية لصالح أصحاب المعاشات.. تفاصيل


الجريدة العقارية الاحد 08 فبراير 2026 | 09:33 صباحاً
المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية
مصطفى محمد

أصحاب المعاشات، قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها العلنية المنعقدة يوم السبت 3 يناير 2026، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 86 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، والمتعلقة بسريان نظام التأمين ضد المرض على أصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بأحكام هذا القانون.

أصحاب المعاشات

وأقامت المحكمة قضاءها على أن النص المطعون عليه لا ينطوي على أثر رجعي، إذ بدأ تطبيقه اعتبارًا من 1 يونيو 2000، دون المساس بحقوق مكتسبة أو مراكز قانونية مستقرة قبل نفاذه، مؤكدة أن تحصيل الاشتراكات جاء مقابل تقديم خدمات العلاج والرعاية الطبية.

تحقيق مبدأ التضامن الاجتماعي

وأوضحت المحكمة أن المشرع استهدف من النص مد مظلة التأمين الصحي لفئات لم تكن منتفعة به، تحقيقًا لمبادئ التضامن الاجتماعي وكفالة الرعاية الصحية، في إطار السلطة التقديرية المخولة له دستوريًا، مع إتاحة الحق لأصحاب المعاشات في طلب عدم الانتفاع بالنظام خلال مهلة محددة، بما يحفظ حريتهم الشخصية.

حكم المحكمة الدستورية

وانتهت المحكمة إلى أن النص محل الطعن لا يخالف أحكام الدستور المتعلقة بالعدالة الاجتماعية أو المساواة أو حماية الملكية الخاصة، وقضت برفض الدعوى، ومصادرة الكفالة، وإلزام المدعي المصروفات وأتعاب المحاماة.