ماذا يعني تعديل قانون الضريبة العقارية؟


الجريدة العقارية الجمعة 30 يناير 2026 | 10:50 صباحاً
الضريبة العقارية
الضريبة العقارية
محمد عاطف

يتصدر  تعديل قانون الضريبة العقارية، محركات البحث على الشبكة العنكبوتية، بعدما وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، والذي تضمن عددًا من التيسيرات والضمانات الجديدة للممولين، أبرزها منح المكلف بأداء الضريبة الحق في الطعن على نتائج الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه، وفق ضوابط وإجراءات محددة.

ويهدف التعديل الجديد إلى تعزيز مبادئ العدالة الضريبية، وإتاحة الفرصة أمام الممولين للاعتراض على التقديرات التي يرونها غير معبرة عن القيمة الحقيقية للعقار، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من الشفافية بين مصلحة الضرائب العقارية والمكلفين بالسداد.

ونصت المادة (16) من مشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، على أن يكون للمكلف بأداء الضريبة الحق في الطعن على نتيجة الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ الإخطار، طبقًا لما ورد بالمادة (15) من القانون.

وأوضح النص أن تقديم الطعن يتم من خلال طلب يُسلَّم إلى منطقة الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار، أو إلى إحدى المأموريات التابعة لها، مقابل إيصال رسمي، أو عن طريق كتاب موصى عليه بعلم الوصول، كما أجاز القانون تقديم الطعن باستخدام أي وسيلة إلكترونية معتمدة، في إطار التوجه نحو التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات على المواطنين.

واشترط مشروع القانون أن يؤدي مقدم الطعن مبلغًا قدره 50 جنيهًا كتأمين لنظر الطعن، على أن يُرد هذا المبلغ إلى الطاعن في حال قبول الطعن من حيث الموضوع، وهو ما يعد ضمانة لجدية الطعون المقدمة.

كما تضمن التعديل إعادة صياغة المادة (17)، حيث نصت على أن انعقاد لجنة الطعن لا يكون صحيحًا إلا بحضور كامل تشكيلها، على أن تصدر قراراتها بأغلبية الأصوات. وألزم القانون اللجنة بإصدار قرارها خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديم الطعن مستوفيًا لكافة الشروط.

وأكدت المادة أن قرار لجنة الطعن يكون نهائيًا من الناحية الإدارية، وتُحدد الضريبة واجبة الأداء على أساس هذا القرار، مع التأكيد على أن الطعن أمام المحكمة المختصة لا يترتب عليه وقف تحصيل الضريبة أو تعطيل إجراءات الحجز الإداري لتحصيلها.