غلظت التعديلات الجديدة لقانون الوقاية من الأمراض المعدية -الذي وافق عليه مجلس النواب وصدق عليه الرئيس السيسي- عقوبات مخالفة التطعيم وتناول اللقاحات اللازمة للقضاء على هذه الأمراض ومن ضمنها فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذي تم إدراجه ضمن الأمراض الموجودة القانون.
كما شددت التعديلات الجديدة للقانون، عقوبات التستر على أحد المصابين بالأمراض المعدية التي نص عليها القانون وعدم تبليغ وزراة الصحة أو الأطباء المختصين عنه.
ونصت المادة الأولى من القانون رقم ١4٢ لسنة ٢٠٢٠ على أن تغليظ العقوبات الموجودة بنصي المادتين (٢6،٢5) من القانون رقم ١٣7 لسنة ١٩5٨ فـى شـأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
عقوبات مخالفة التطعيم
نصت المـادة (25) بعد التعديل على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عـشرة آلاف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المواد الخاصة بضرورة التطعيم ضد الأمراض المعدية أو أيا من قرارات وزير الصحة الصادرة تنفيذًا لأحكام هذه المواد، وفى حالة العود خلال مدة سنة، تضاعف قيمة الغرامة فى حديها، وجاءت هذه الأحكام كالآتي:
1. يجب تطعيم الطفل بالطعم الواقي من مرض الجدري خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من يوم ولادته وذلك بمكاتب الصحة أو بالوحدات الصحية الأخرى أو بواسطة المندوب الصحي الذي تسند إليه السلطات الصحية المختصة هذا العمل.
2. يقع واجب تقديم الطفل لتطعيمه ضد الجدري أو تحصينه بالحقن الواقي من الدفتريا على عاتق والده أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته ويجوز تطعيم الطفل أو تحصينه بواسطة طبيب مرخص له بمزاولة المهنة بشرط أن تقدم للجهات الصحية المختصة شهادة تثبت إتمام التطعيم أو التحصين قبل انتهاء الميعاد المحدد لذلك.
3. يخضع كل شخص لعمليات التطعيم الدوري الذي تجريه السلطات الصحية المختصة ضد أي مرض من الأمراض المعدية ويجوز تقديم شهادة من طبيب مرخص له في مزاولة المهنة بإجراء هذا التطعيم أو بالإعفاء منه.
4. للسلطات الصحية أن تأمر بتطعيم أو تحصين سكان أي جهة من جهات الجمهورية بالإقليم المصري ضد أي مرض من الأمراض المعدية.
5. يصدر وزير الصحة القرارات اللازمة لتنظيم عمليات التطعيم أو التحصين ضد الأمراض المعدية.
6. مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 44 لسنة 1955 في شأن إجراءات الحجر الصحي - يجوز لوزير الصحة العمومية أن يصدر القرارات اللازمة لعزل أو رقابة أو ملاحظة الأشخاص والحيوانات القادمة من الخارج كما يصدر القرارات التي تحدد الاشتراطات الصحية الواجب توافرها لدخول البضائع أو الأشياء المستوردة من الخارج لمنع انتشار الأمراض المعدية.
7. يخضع الحجاج للتطعيم والتحصين ضد الأمراض المعدية قبل مغادرتهم الأراضي المصرية وفقًا للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العمومية وله أن يتخذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع دخول أي مرض من الأمراض المعدية عن طريق الحجاج.
عقوبات التستر على المرضى
فيما نصت المـادة (26) بعد التعديل على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المواد الخاصة بإلزام أهل المصاب بأمراض معدية بضرورة إبلاغ طبيب الصحة عن حالته خلال ٢4 ساعة وتنظيم إجراءات الإبلاغ أو أيا مـن قرارات وزير الصحة الصادرة تنفيذًا لأحكام هذه المواد.
وإذا كان المرض من القسم الأول، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عـن ثلاثـة شهور وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك في حالة مخالفة الاجراءات التالية:
1. إذا أصيب شخص أو اشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية وجب الإبلاغ عنه خلال 24 ساعة إلى طبيب الصحة المختص وفي النواحي التي ليس بها طبيب صحة يكون الإبلاغ للسلطة الإدارية التي يقع في دائرتها محل إقامة المريض أما في أحوال الاشتباه في الإصابة أو المرض بالطاعون والكوليرا فيجب الإبلاغ على الوجه المتقدم خلال 12 ساعة.
2. المسئولون عن التبليغ المشار إليه بالمادة السابقة هم على الترتيب الآتي:
(أ) كل طبيب شاهد الحالة.
(ب) رب أسرة المريض أو من يعوله أو يأويه أو من يقوم على خدمته.
(ج) القائم بإدارة العمل أو المؤسسة أو قائد وسيلة النقل إذا ظهر المرض أو اشتبه فيه أثناء وجود المريض في مكان منها.
(د) العمدة أو الشيخ أو ممثل الجهة الإدارية. ويجب أن يتضمن الإبلاغ عن المريض ذكر اسمه ولقبه وسنه ومحل إقامته وعمله على وجه يمكن السلطات الصحية المختصة من الوصول إليه.
3. يجوز لمؤسسات العلاج الأهلية المرخص لها في ذلك أن تقبل علاج المرضى بأحد أمراض القسمين الثاني والثالث إذا خصصت لهذا الغرض قسما مستقلا عن باقي أقسامها. ويحدد وزير الصحة العمومية بقرار منه الاشتراطات الواجب توافرها في تلك المؤسسات للترخيص لها في ذلك. وفي جميع الأحوال التي يتم فيها العزل خارج المعازل الحكومية يجب إتباع التعليمات التي تصدرها السلطات الصحية في هذا الشأن.
4. للسلطات الصحية المختصة أن تراقب الأشخاص الذين خالطوا المريض وذلك خلال المدة التي تقررها. ولها أن تعزل مخالطي المصابين بالكوليرا أو الطاعون الرئوي أو الجمرة الخبيثة الرئوية في الأماكن التي تخصصها لذلك ولها عزل المخالطين المصابين بأمراض أخرى إذا امتنعوا عن تنفيذ إجراءات المراقبة على الوجه الذي يحدده.
5. لوزير الصحة العمومية بقرار منه اعتبار جهة ما موبوءة بإحدى الأمراض المعدية وفي هذه الحالة يكون للسلطات الصحية المختصة أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض من عزل وتطهير وتحصين ومراقبة وغير ذلك ولها على الأخص أن تمنع الاجتماعات العامة أو الموالد من أي نوع كان وأن تعدم المأكولات والمشروبات الملوثة وأن تزيل الأزيار وتغلق السبل العامة وترفع الطلمبات وتردم الآبار وتغلق الأسواق أو دور السينما والملاهي أو المدارس أو المقاهي العامة أو أي مؤسسة أو في مكان ترى في إدارته خطرا على الصحة العامة وذلك بالطرق الإدارية.
6. للسلطات الصحية المختصة إبعاد المصابين بمرض معد أو الحاملين لميكروب المرض عن كل عمل له اتصال بتحضير أو بيع أو نقل المواد الغذائية أو المشروبات من أي نوع ومن تقرر إبعاده على النحو المتقدم لا يجوز له العودة إلى عمل تلك الأعمال إلا بإذن منها ويعد مسئولا أيضا صاحب العمل أو مديره الذي يسمح لمن صدر الأمر بإبعاده على الوجه المتقدم بالاشتغال عنده في عمل من الأعمال المذكورة.
7. لوزير الصحة أن يصدر أي قرار بشأن الإجراءات الوقائية وإجراء المكافحة لأي مرض من الأمراض المعدية المدرجة بالجدول المرفق سواء في ذلك الإجراءات التي تتخذ لمنع انتقال العدوى من الإنسان أو الحيوان أو بواسطة الحشرات أو أي وسيلة أخرى.