أصدر مجلس الوزراء قرارًا رسميًا ونشره في الجريدة الرسمية رقم 4 لسنة 2025 بمد الفترة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (3) من القواعد والشروط والإجراءات المرافقة لقرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2025، بشأن تلقي طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية المتاحة لدى جهات الدولة.
قانون الإيجار القديم
ويأتي القرار في إطار تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتنفيذًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ونص القرار على مد مهلة تلقي الطلبات التي يتقدم بها المستأجرون أو من امتدت إليهم عقود الإيجار الخاضعون لأحكام القانون المشار إليه، لمدة ثلاثة أشهر إضافية، تبدأ من تاريخ 12 أبريل 2026.
وأكد القرار أنه يُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره أي اليوم الموافق 12 يناير 2025وصدر القرار برئاسة الدكتور مصطفى كمال مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونُشر في الجريدة الرسمية العدد (2 مكرر ج) بتاريخ 11 يناير 2026.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض