في خطوة لضبط العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال وضمان الحقوق المالية، كشف إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، عن حزمة من الضوابط القانونية التي تنظم ساعات العمل الإضافي، مؤكداً أن القانون الجديد وضع "مظلة حماية" تضمن مكافآت مالية مجزية للعاملين مقابل الساعات الزائدة.
خارطة الأجر الإضافي.. 35% للنهار و70% لليل
أوضح عبدالعاطي أن القانون حدد نسباً واضحة كحد أدنى للأجر الإضافي لا يجوز النزول عنها، وهي:
الساعات النهارية
يستحق العامل زيادة لا تقل عن 35% عن كل ساعة إضافية.
الساعات الليلية
ترتفع الزيادة لتصل إلى 70% من الأجر عن كل ساعة عمل ليلية.
الأعياد والمناسبات
في حال التشغيل أيام العطلات الرسمية، يلتزم صاحب العمل بدفع أجر مضاعف أو منح يوم بديل بناءً على طلب العامل الكتابي.
ساعات العمل.. 8 ساعات أساسية وحد أقصى 12 ساعة
حدد القانون القواعد المنظمة للعمل اليومي لضمان كفاءة الإنتاج وراحة العامل:
الحد الأقصى
8 ساعات عمل يومية (بإجمالي 48 ساعة أسبوعياً)، ولا تدخل "ساعة الراحة" ضمن هذه الحسابات.
التواجد اليومي
لا يجوز أن تزيد مدة تواجد العامل في المنشأة (من البداية للنهاية) عن 10 ساعات، مع إمكانية مدها إلى 12 ساعة في بعض المهن الخاصة بقرار وزاري.
فترات الراحة
يُحظر تشغيل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة دون راحة (ساعة يومياً كحد أدنى).
الراحة الأسبوعية وتجميع الإجازات
أشار المستشار القانوني إلى أن العامل يحصل على راحة مدفوعة الأجر لا تقل عن 24 ساعة بعد 6 أيام عمل متصلة.
كما سمح القانون بـ "تجميع الراحات الأسبوعية" في الأعمال ذات الطبيعة الخاصة، بشرط ألا تتجاوز مدة التجميع 8 أسابيع، لضمان عدم إرهاق القوى البشرية.
توازن بين المنشأة والعامل
تأتي هذه الضوابط ضمن فلسفة قانون العمل الجديد الذي يعتبر التشغيل الإضافي "استثناءً" وليس قاعدة، بهدف تحقيق التوازن الاستراتيجي؛ بحيث لا تتعطل مصالح المنشآت في الأوقات الضاغطة، وفي المقابل يحصل العامل على تعويض مادي عادل يحمي حقوقه الاقتصادية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض