قانون الضريبة على العقارات.. من المسئول عن تقييم وتقدير العقار؟


الجريدة العقارية الاربعاء 07 يناير 2026 | 10:02 صباحاً
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
العقارية

قانون الضريبة على العقارات، ناقش مجلس الشيوخ، على مدار يومين خلال الأسبوع الجاري، تقرير اللجنة المالية عن مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وأحمد كجوك، وزير المالية.

تشكيل لجان للطعن على تقدير قيمة ضريبة العقارات

أقر مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات، تشكيل لجان الطعن والتي تنشأ في كل محافظة بقرار الوزير المختص، لفحص طلبات الاعتراض على القيمة التقديرية للإيجار السنوي، والذي يتم بناء عليه تحديد الضريبة.

وتنص المادة 17 من مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات، على: تفصل في الطعن لجنة أو أكثر تسمى (لجنة الطعن تنشأ في كل محافظة وتشكل بقرار من الوزير، ويكون تشكيلها برئاسة أحد ذوي الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بالمصلحة، وعضوية أحد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة، ومهندس استشاري في المجال الإنشائي أو أحد خبراء التقييم العقاري ترشحهما نقابة المهندسين أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي من بين المقيدين في سجلات النقابة أو الهيئة أو البنك، بحسب الأحوال على أن يكون المرشح منها في عضوية اللجنة من بين المكلفين في نطاق اختصاص اللجنة.

وفي حالة نظر الطعون المقدمة من المنشآت المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة (13) يسرى حكم الفقرة الثالثة من المادة ذاتها على ترشيح ممثل المكلفين في عضوية لجنة الطعن. ولا يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن.

ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بكامل تشكيلها وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات، ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطعن مستوف، ويكون قرارها نهائيًا

وتكون الضريبة واجبة الأداء من واقع قرار لجنة الطعن، ولا يمنع الطعن في قرارها أمام المحكمة المختصة من تحصيل الضريبة، أو اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لاستيدائها.

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات عمل لجان الطعن.

كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، على تعديل المواد الخاصة بحق المواطنين في الطعن على نتائج الحصر في قانون الضريبة على العقارات.

مناقشة تعديل قانون الضريبة على العقارات

ومنح التعديل التشريعي، الحق للمكلف "مؤدي الضريبة" في الطعن على تقدير القيمة الإيجارية، والتي يتم بناء عليها تحديد الضريبة المستحقة على العقار.

الطعن على تقدير الضريبة

ووافق مجلس الشيوخ، على المادة 16 من تعديل قانون الضريبة على العقارات، ونصها كالتالي: للمكلف بأداء الضريبة الحق في الطعن على نتيجة الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه خلال الستين يومًا التالية للتاريخ الإخطار طبقًا للمادة (15) من هذا القانون، وذلك يطلب يسلم المنطقة الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار أو إحدى المأموريات التابعة لها مقابل إيصال أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يرسل إلى المنطقة أو إحدى المأموريات التابعة لها أو بأي وسيلة الكترونية معتمدة، على أن يؤدى الطاعن مبلغًا مقداره خمسون جنيها ك تأمين لنظر طعنه، يرد إليه عند قبول الطعن موضوعًا.