أول إجازة رسمية في 2026.. هؤلاء محرومون منها


الجريدة العقارية الاحد 04 يناير 2026 | 10:20 صباحاً
إجازة رسمية
إجازة رسمية
مصطفى محمد

إجازة رسمية، يترقب ملايين الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة مواعيد الإجازات الرسمية، والتي تمثل متنفسًا مهمًا بعد فترات العمل المتواصلة، حيث تقرر أن توافق إجازة عيد الميلاد المجيد يوم الأربعاء المقبل الموافق 7 يناير 2026، لتكون أول عطلة رسمية في جدول إجازات عام 2026.

أول إجازة رسمية في 2026

وتُمنح هذه الإجازة رسميًا لجميع العاملين في الدولة، إلا أن طبيعة العمل في بعض الجهات والقطاعات الحيوية قد تحرم فئات معينة من التمتع بها، وذلك وفقًا لما ينص عليه القانون.

إجازة رسمية للموظفين الأربعاء المقبل

وتُعد إجازة عيد الميلاد المجيد واحدة من الإجازات الرسمية المعتمدة التي يحصل عليها الموظفون بأجر كامل، دون أن تُحتسب ضمن رصيد الإجازات الاعتيادية السنوية.

وعلى الرغم من ذلك، فإن حاجة العمل قد تفرض استمرار العمل في بعض الجهات، وهو ما يسمح لصاحب العمل باستدعاء بعض الموظفين لأداء مهامهم في هذا اليوم، على أن يتم تعويضهم ماديًا بأجر مضاعف طبقًا لأحكام القانون.

موظفون محرومون من إجازة عيد الميلاد المجيد

وبحسب ما ورد في القانون، يحق لصاحب العمل تشغيل العامل خلال يوم الإجازة الرسمية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يحصل العامل على مثلي الأجر عن كل يوم إجازة رسمية يحضر فيه للعمل.

كما نصت المادة 52 من قانون الخدمة المدنية على أن للموظف الحق الكامل في الإجازة بأجر كامل خلال الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من الحكومة، وبحد أقصى ثلاثة عشر يومًا في السنة.

وأجاز القانون لصاحب العمل تشغيل العامل في أيام الإجازات الرسمية إذا تطلبت طبيعة العمل ذلك، مع إلزامه بمنح العامل، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي هذا الأجر، أي ما يُعرف بالأجور المضاعفة.

فئات لا تحصل على إجازة رسمية بسبب طبيعة العمل

وتوجد بعض المهن ذات الأهمية المجتمعية الكبرى التي لا يمكن الاستغناء عن العاملين بها خلال الأعياد والمناسبات الرسمية، حيث تستمر في العمل لضمان استقرار الخدمات الأساسية، على أن يتم تعويض العاملين فيها ماديًا وفقًا للقانون.

وتشمل هذه الفئات:

الأطباء والممرضون في المستشفيات

رجال الشرطة

الصحفيون

عمال المخابز

عمال محطات الوقود

رجال الإسعاف

العاملون في خدمات النقل والسائقون

رجال الحماية المدنية

العاملون في خدمات المياه والصرف الصحي

العاملون في خدمات الكهرباء

وأكد القانون أن استمرار هذه القطاعات في العمل خلال الإجازات الرسمية يأتي حفاظًا على مصالح المواطنين وسير المرافق الحيوية، مع ضمان حقوق العاملين المالية كاملة.

الإجازات الاعتيادية وفقًا لقانون الخدمة المدنية

ونصت المادة 48 من قانون الخدمة المدنية على أن يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، باستثناء العطلات الأسبوعية، وجاءت مدد الإجازات الاعتيادية على النحو التالي:

-15 يومًا في السنة الأولى من الخدمة، وذلك بعد مرور ستة أشهر من تاريخ استلام العمل

-21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة

-30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة

-45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عامًا