تضمن القانون الجديد للشهر العقاري، السماح بنقل الملكية دون حضور المالك وذلك عن طريق حكم قضائي، وهو "صحة التوقيع" حيث يمنح القانون لمن حصل على حكم صحة توقيع ونفاذ الحق في تسجيل العقار والحصول على رقم تسجيل مؤقت دون حضور المالك، يتحول إلى رقم دائم إذا لم يطعن أو يعترض أحد على الحكم خلال الفترة القانونية.
وتضمنت التعديلات الجديدة التي وافق عليها البرلمان، تعديل المادة 35 مكرر، من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.
تضمنت تلك المادة طريقاً مستحدثاً لنقل الملكية، وذلك عند وجود حكم نهائي "صحة التوقيع"، يكون سنداً لطلب التسجيل بالشهر العقاري، ويثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، فأوجب على أمين المكتب إعطاء رقماً وقتياً شهراً أو قيداً في سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، وتترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض.
وأتاحت المادة المضافة، الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، على أن يصدر القاضي قراراً مسبباً بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض وذلك خلال 7 أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقروناً بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائياً، وبذلك يُفتح باب جديد لتسجيل الملكية، ويطبق الأحكام النهائية، ويحترم حجيتها.
وألزمت المادة أيضًا شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية المشهرة قانوناً، وأناطت المادة أيضاً باللائحة التنفيذية بيان إجراءات وقواعد تطبيق أحكامها.
https://drive.google.com/file/d/1Rv0K0rRCoKhlRLJI3_bUJsYIqpeQ00_v/view?fbclid=IwAR0DfGd4UYpl7ZWMUWePwd6P20nsQpfVCcRoBTCqi_x0uCygI7My_Fc4noc