وزير العمل يصدر قرارا بتحديد الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص


الجريدة العقارية الجمعة 26 ديسمبر 2025 | 10:41 صباحاً
وزير العمل محمد جبران
وزير العمل محمد جبران
محمد عاطف

أصدر وزير العمل محمد جبران القرار الوزاري رقم (294) لسنة 2025، الذي يحدد أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية التي تُعد إجازة بأجر كامل للعمال في منشآت القطاع الخاص. ويهدف القرار إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العاملين، وتعزيز الاستقرار الوظيفي، وترسيخ مبادئ العمل اللائق وفقًا لقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.

وأكد وزير العمل أن القرار جاء استنادًا إلى أحكام الدستور المصري، وقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1194 لسنة 2018 بشأن الأعياد والمناسبات الرسمية، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي. ويأتي القرار ضمن سلسلة القرارات التنفيذية الهادفة إلى حماية حقوق العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوحيد القواعد المنظمة للإجازات بأجر كامل في سوق العمل المصري.

وأوضح الوزير أن القرار يحدد بوضوح الأعياد والمناسبات التي تُعد إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وينظم آليات تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل، مع ضمان حقه في الأجر المضاعف أو الحصول على يوم إجازة بديل، بما يحفظ حقوقه المالية والقانونية ويحقق التوازن بين مصلحة صاحب العمل والعامل.

تفاصيل القرار الوزاري رقم (294) لسنة 2025

المادة الأولى:

تُعد أيام العطلات والأعياد والمناسبات التالية إجازة بأجر كامل:

رأس السنة الهجرية

المولد النبوي الشريف

عيد الفطر المبارك (اليومان الأول والثاني من شوال)

عيد الأضحى المبارك (يوم الوقوف بعرفة واليومان الأول والثاني من العيد)

عيد الميلاد المجيد (7 يناير)

عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة

عيد شم النسيم

عيد تحرير سيناء (25 أبريل)

عيد العمال (1 مايو)

عيد ثورة 30 يونيو

عيد ثورة 23 يوليو

عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر)

ويجوز لوزير العمل توحيد أيام الإجازات على المستوى القومي أو استبدال يوم آخر بهذه الإجازات عند الاقتضاء.

المادة الثانية:

يستحق العامل أجرًا كاملًا عن هذه الأيام، ولا تُحتسب ضمن الإجازة السنوية.

يجوز تشغيل العامل إذا اقتضت ظروف العمل، على أن يستحق أجرًا مضاعفًا أو يوم إجازة بديل بناءً على طلب كتابي.

المادة الثالثة:

يستحق العمال غير المسلمين إجازة في الأعياد الدينية الخاصة بهم وفقًا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء.

المادة الرابعة:

ينشر القرار في الوقائع المصرية ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر.

وجّه وزير العمل بنشر تفاصيل القرار لجميع أصحاب الأعمال والعاملين، باعتباره قرارًا تنظيميًا أساسيًا يُنظم بيئة العمل ويضمن حقوق العمال في الإجازات الرسمية.