شروط الحصول على منحة الزواج أو الوفاة من «التأمينات»


السبت 19 ديسمبر 2020 | 02:00 صباحاً
مالك عبدالله

تقدم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عددًا من المنح والتسهيلات وذلك في إطار اهتمام الدولة بفئات المجتمع الأكثر احتياجًا، وذلك مثل منحة الزواج للفتيات أو منحة الوفاة أو بدل البطالة للشباب.

وKستعرض شروط الحصول على كل منهم على النحو التالي:

منحة الزواج للفتيات

وتصرف الهيئة منحة زواج تساوي قيمة المعاش المستحق للبنت أو الأخت عن مدة سنة، مع مراعاة أن تحسب المنحة بداية من شهر الزواج، وتقدم لمرة واحدة، وبمجرد زواج البنت أو الأخت ينقطع المعاش الذي تحصل عليه عن أبيها أو أخيها المتوفي، وفقًا للقانون.

إجراءات الحصول على منحة الزواج:

- على الراغبة في الحصول على منحة الزواج التوجه إلى المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش.

- تقديم طلب صرف منحة الزواج.

- تقديم المستندات المطلوبة والتي تتمثل في:

1- صورة وثيقة الزواج أو صورة عقد الزواج العرفي.

2- صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.

3- طلب صرف منحة الزواج على حسب الأحوال.

الشروط المطلوبة لاستحقاق منحة الزواج:

- أن تكون طالبة المنحة من المستحقين للمعاش.

- أن تكون طالبة المنحة لم تحصل على منحة الزواج من قبل.

- يكون الحد الأدنى للمنحة مائتي جنيه.

- تُحسب المنحة على المعاش المستحق عن شهر الزواج.

- تسقط منحة الزواج أو القطع في حال عدم التقدم بطلب لصرفها خلال خمسة عشر سنة من تاريخ استحقاقها. 

منحة الوفاة

عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة، وتلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال، وتستحق المبالغ المنصوص عليها في هذه المادة لمستحقي المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل.

​إجراءات الحصول على الخدمة:

- تقديم طلب صرف المنحة.

- استيفاء مستندات استحقاق المعاش.

المستندات اللازمة لأداء الخدمة:

- شهادة وفاة صاحب المعاش.

- النموذج المحدد بشأن المستفيدين من المعاش.

- المستندات اللازمة لاستحقاق كل حالة من حالات المستحقين للمعاش.

منحة بدل البطالة

يستحق المؤمن عليهم من العاملين بالقطاع العام والقطاع الخاص تعويض بطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال.

ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 12 أسبوعًا أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعًا عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 36 شهرًا.

يقدر تعويض البطالة للمؤمن عليه خلال مدة التعطل وفقًا للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير:

- 75% للأربعة أسابيع الأولى.

- 65% للأربعة أسابيع الثانية.

- 55% للأربعة أسابيع الثالثة.

- 45% لباقي الأسابيع.

كما يصرف التعويض خلال فترة التدريب المهني التي يقررها مكتب القوى العاملة.

يشترط لاستحقاق تعويض البطالة ما يأتي:

ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر في حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.

ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائي في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.

أن يكون المؤمن عليه مشتركًا في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.

أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.

يستحق تعويض البطالة بنسبة 40% من أجر الاشتراك الأخير إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الواردة بالمادة 90 من القانون.

كما يسقط الحق في طلب صرف التعويض المذكور في الحالات الواردة بالمادة 91 من القانون رقم 148 لسنة 2019.

كما يوقف صرف التعويض المشار إليه في الحالات الواردة بالمادة 92 من القانون 148 لسنة 2019.

خطوات الحصول على الخدمة:

- يتقدم المؤمن عليه بصورة نموذج الاستمارة رقم (6) المرفق خلال الأسبوع الأول لتعطله إلى مكتب العمل المختص لقيد اسمه في سجل المتعطلين والحصول على شهادة قيد طبقاً لأحكام قانون العمل.

- يتقدم المؤمن عليه في ميعاد أقصاه نهاية الأسبوع الثاني لتعطله بطلب على النموذج رقم (29) المرفق إلى الهيئة مرفقاً به صورة نموذج الاستمارة رقم (6) المرفق وشهادة القيد المشار إليها في المادة السابقة.

- وعلى الهيئة تحرير بطاقة صرف التعويض في حالة استحقاقه على النموذج رقم (30) المرفق وتسليمها للمؤمن عليه، ويتم تسليم المؤمن عليه بطاقة الصرف قبل موعد صرف الدفعة الأولى من التعويض.

- على المؤمن عليه المتعطل إذا استحق معاشًا أو التحق بأي عمل أو زاول أي نشاط أو مهنة أو حرفة أن يبلغ الهيئة ومكتب العمل المختص بذلك.

- وإذا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين تجيز له صرف تعويض البطالة وثبت من نموذج الاستمارة رقم (6) المرفق أنه قد رفض التوقيع أو اعترض على سبب انتهاء الخدمـة وجب على الهيئة إحالة الاستمارة المشار إليها إلى مكتب العمل المختص لإبداء رأيه في النزاع القائم على سبب انتهاء الخدمة مع إخطار المؤمن عليه بذلك بكتاب موصى عليه مع علم الوصول.