2 مليون جنيه.. مجلس الشيوخ يوافق على تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء


الجريدة العقارية الاحد 21 ديسمبر 2025 | 03:19 مساءً
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
مصطفى محمد

عقوبة سرقة الكهرباء، وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس، على المادة 71 من مشروع قانون تعديل قانون الكهرباء والمتعلقة بتغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي.

عقوبة سرقة الكهرباء

وجاء نص المادة بعد موافقة المجلس كالتالي:

المادة 71: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

عقوبة تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة عن طريق تدخل عمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج أو نقل أوتوزيع الكهرباء، أو إذا ارتبطت بالجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (٦٨) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وإذا ترتب على الارتباط المشار إليه بالفقرة الثانية من هذه المادة انقطاع التيار الكهربائي تكون العقوبة السجن.

قيمة استهلاك التيار الكهربائي

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، فضلًا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصور والأنماط الفنية للتدخل العمدي.