حبس وغرامة مليون جنيه.. عقوبة الموظفين المتورطين في سرقة الكهرباء


الجريدة العقارية الاحد 21 ديسمبر 2025 | 02:43 مساءً
سرقة الكهرباء
سرقة الكهرباء
مصطفى محمد

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس، علي المادة ٧٠ من مشروع قانون تعديل قانون الكهرباء، والمتعلقة بفرض عقوبات جديدة علي موظفي الدولة المتورطين في توصيل الكهرباء بشكل مخالف وسرقة الكهرباء.

عقوبة سرقة الكهرباء

وجاء نص المادة بعد موافقة المجلس كالتالي:

عقوبة الموظفين المتورطين في سرقة الكهرباء

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد.

الأفعال الآتية:

1- توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

٢-- العلم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل التيار -الكهربائي ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

٣ـالامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون وفي حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

قيمة استهلاك التيار الكهربائي

وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى من هذه المادة، فضلًا عن إلزامه بنفقات. إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى.