أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 138 لسنة 2020، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014، بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
ونصت المادة الأولى من القرار، والذي نشر بالجريدة الرسمية، في عددها رقم 283 الصادر اليوم الثلاثاء، على :"يضاف إلى الشروط العامة لقيد الأوراق المالية الواردة بالمادة رقم 6 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بند جديد برقم (1 مكرر) نصه كالآتي:"ألا يزيد رأس المال المرخص به للشراكة الراغبة في قيد أوراقها المالية على 5 أمثال رأس المصدر".
ونصت المادة الثانية على :"يضاف إلى شروط استمرار قيد أسهم الشركات المصرية الواردة بالمادة رقم 10 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية فقرة ثالثة نصها كالآتي:"تلتزم الشركة التي تم قيد أسهمها بجداول البورصة المصرية بألا يزيد رأسمالها المرخص به عن 5 أمثال رأسمالها المصدر".
وعدلت الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤخراً قواعد القيد بالبورصة، لتسهيل قيد الشركات الأجنبية غير المدرجة، وسمحت لها بالقيد بذات الحد الأدنى المتطلب لقيد أسهم الشركات المصرية، بشرط أن نسبة 50% فأكثر من حقوق ملكيتها وأصولها وإيراداتها من شركات مصرية تابعة لها على النحو الوارد بالبند (أ) من أولاً من هذه المادة، يكون الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع للشركة ذات الحد الأدنى المتطلب لقيد أسهم الشركات المصرية.
وأصدر الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 176 لسنة 2020، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
ونصت المادة الأولى من القرار، على يستبدل بالبند (ج) الوارد بالمادة (16-أولاً: الأسهم الأجنبية) وينص على :"ألا يقل رأس مال الشركة الأجنبية المطلوب قيد أسهمها عما يعادل 100 مليون دولار أمريكي وعن 10 ملايين دولار أمريكي في حالة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإذا كانت الشركة غير مقيدة في بورصة أجنبية وكانت نسبة 50% فأكثر من حقوق ملكيتها وأصولها وإيراداتها من شركات مصرية تابعة لها على النحو الوارد بالبند (أ) من أولاً من هذه المادة، يكون الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع للشركة ذات الحد الأدنى المتطلب لقيد أسهم الشركات المصرية.