قيم إيجارية تصل لـ23 ألف جنيه.. أبرز الوحدات المعفاة من ضريبة الدخل


الجمعة 11 ديسمبر 2020 | 02:00 صباحاً
مالك عبدالله

تعتبر الضرائب، المورد الرئيسي من مصادر الدخل للدولة، حيث تمثل نصف إيرادات الخزانة العامة، فهي تضخ إيراداتها في مختلف مجالات الحياة، بما يعزز من قدرة المؤسسات علي رفع كفاءتها، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وعلي جانب آخر، فإن زيادة الحصيلة الضريبية للدولة؛ يُحدث سيولة كبري من شأنها رفع ميزان الإيرادات ومعدلات النمو الإقتصادي بما يجدي بالنفع العام، وذلك في إطار حرص الدولة علي مواصلة مسيرة التنمية الشاملة.

وقد صدق الرئيس السيسي علي قانون ضريبة الدخل لسنة 2020، الذي يهدف إلي توحيد الإجراءات الضريبية المختلفة مثل القيمة المضافة وضريبة الدخل ورسوم الدمغة ،ودمج الإقتصاد غير الرسمي في الإقتصاد الرسمي إضافة إلي ردع المخالفين للقانون، المتهربين ضريبيا.

وفي ظل هذه التعديلات؛ لم يغفل القانون عن بيان موقف الفئات التي تستحق الإعفاء من سداد ضريبة الدخل، وذلك في إطار حرص الحكومة على رفع العبء عن كاهل المواطنين، ورصد الجهات الواجب عليها تقديم الإقرارات الضريبية، وفقا لإحصائيات الدخل بمختلف الأنشطة.

الفئات المعفاة من الضرائب العقارية

- الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها.

- أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التي لا تهدف إلى ربح.

- المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها.

- الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًا رئيسيًا له، ولأسرته والتي يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة في تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجته والأولاد القصر.

ـ كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه، على أن يخضع ما زاد للضريبة.

- أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقا للقوانين المنظمة لها.

- العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل.

- الدور المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح.

- أندية وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية في نطاقها وغيرها من الوحدات التي تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص وفى جميع الأحوال لا تخضع أيا من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقا لما تقتضيه اعتبارات شئون الدفاع ومتطلبات الأمن القومي.