تعرف على إجراءات ترخيص المحال التجارية


الجمعة 11 ديسمبر 2020 | 02:00 صباحاً
مالك عبدالله

حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية رقم 590 لسنة 2020، الإجراءات والبيانات المطلوبة لفتح المحال التجارية، والتي تم تصنيفها بالقانون الجديد أنه كل منشأة تستخدم لمباشرة أي عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت مقامة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام، أو أي مادة بناء أخرى، أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أي وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري.

البيانات المطلوبة في طلب ترخيص المحال

حددت اللائحة التنفيذية للقانون، عددا من البيانات الواجب توافرها في طلب ترخيص المحال العامة، والتي لا يمكن تأسيس المحال دونها، ونستعرض البيانات المطلوبة وفقًا للائحة التنفيذية، وعلى المتقدم بطلب الترخيص أن يذكر في الطلب البيانات الآتية:

1. اسم طالب الترخيص ولقبه وجنسيته وسنه ومحل ميلاده وصناعته ومحل إقامته وعنوانه الذى توجه إليه فيه المكاتبات ورقم الهاتف والفاكس والبريد الإلكترونى إن وجد.

2. نوع المحل موضوع الطلب.

3. عنوان المحل أو المكان الذى سيفتح فيه.

4. اسم المدير المسئول – إن وجد – ولقبه وجنسيته وسنه ومحل ميلاده ومحل إقامته، وفى حال عدم وجود مدير مسؤول يكون صاحب الترخيص هو المدير المسئول.

5. الاسم التجاري المقترح للمحال إن وجد.

على أن يتم إرفاق الطلب بالمستندات والرسومات المنصوص عليها فى القرارات الصادرة من اللجنة فى هذا الشأن.

إجراءات ترخيص المحال التجارية

نصت اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة، على أن تلتزم المحال المرخصة بتراخيص سارية وقت العمل بالقانون بتوفيق أوضاعها خلال سنتين، تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون، وذلك وفقا للإجراءات الآتية:

1- تقديم طلب إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك، مرفقا به صورة الرخصة السارية بعد الاطلاع على الأصل.

2- يلتزم المركز المختص بتسليم مقدم الطلب في يوم تقديمه ذاته ما يفيد تسلم هذا الطلب من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الطلب ممهورا بخاتمة أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الإخطار.

3- على المركز المختص منح المحل ترخيصاً جديدا بعد مراجعة ملف الترخيص القديم للتحقق من استيفاء المحل لاشتراطات اللجنة استنادا للمعاينات السابقة دون معاينة جديدة خلال شهر من تقديم الطلب بعد سداد رسوم الترخيص المنصوص عليها.

4- إذا تبين عدم استيفاء الطالب للاشتراطات المتطلبة، يجب على المركز المختص إخطاره بأي وسيلة من وسائل الأخطار بالاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها خلال المدة ذاتها المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

5- يكلف طالب الترخيص بعد إخطاره بأي وسيلة من وسائل الإخطار بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفقا لفئات رسم المعاينة التى يصدر بها قرار من اللجنة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ الإخطار.