وفقا لقانون الخدمة المدنية.. الجهاز المركزي: إجازة للموظف المخالط لمصاب بمرض معدٍ


الاربعاء 09 ديسمبر 2020 | 02:00 صباحاً
مالك عبدالله

واصل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، استعراض حملات التوعية للموظفين بالجهاز الإداري للدولة بنصوص قانون الخدمة المدنية، التي تنص على الحقوق والواجبات الخاصة بكل موظف وفقا للقانون.

واستعرض الجهاز في فيديو توضيحي، الإجازات الخاصة بالموظف وبالتحديد الإجازة الخاصة بالموظف المخالط لمريض بمرض معدي، حيث ينص قانون الخدمة المدنية أحقية الموظف المخالط لأحد المرضى المصابين بمرض معدي في الحصول على إجازة بأجر كامل. 

ويتم تحديد الإجازة الخاصة بالموظف المخالط بالمريض المجلس الطبي المختص وذلك بعد أن يقوم الموظف بإحضار الشخص المريض للمجلس لتحديد مدة الاجازة للموظف وفق خطورة المريض وحالة المريض وذلك وفقا لنص القانون حيث أنه الجهة المنوطة بتحديدها والموافقة عليها. 

وكان الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة خدمة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة قد نشر اللوائح والشروط المنظمة لتلك الإجازة والتى تختلف من موظف فى منطقة نائية وأخر فى الحضر وأيضا لذوى الاعاقة وحدد القانون مدة الإجازة للموظف وفقا لعدد سنوات الخدمة وشروط ترحيل الإجازات والامتيازات التى يحصل عليها موظفى المناطق النائية وايضا ذوى الإعاقة.

وتعتبر مدة الإجازة وفقا للائحة التنفيذية للقانون كالتالى:

يحق للموظف الحصول عليها إجازة اعتيادية بأجر وفقا لقانون الخدمة المدنية بأجر كامل وفقا للحالات التالية.

-15 يوما فى السنة الأولى للعمل وذلك بعد مضى 6 أشهر للعمل من تاريخ استلام العمل.

- 21 يوما لمن أمضى سنة كاملة فى العمل.

- 30 يوما لمن أمضى 10 سنوات فى الخدمة.

- 45.يوما لمن تجاوز سن الخمسين عاما. 

لا يتم حساب الإجازات الرسمية والأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية.