نص قانون علاج المريض النفسى الذى أصدره الرئيس مؤخرًا، على تشكيل المجلس القومي للصحة النفسية بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالصحة أومن ينيبه، وحددت المادة 7 من اقلانون مهام المجلس فى الإشراف والرقابة علي المجالس الإقليمية للصحة النفسية ومتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون بشأنها، والتي بدورها تضع جميع السياسات التي تتضمن احترام حقوق المرضي النفسيين وسلامتهم، مراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضي النفسيين والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق المنصوص عليها في هذا القانون، والبت في التظلمات، ووضع معايير الترخيص الخاصة بإدارة وتشغيل المنشآت
وجاء نص المادة" 7" فى القانون كما يلى:
يتولى المجلس القومى للصحة النفسية الإشراف والرقابة على المجالس الإقليمية للصحة النفسية، ومتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون فى منشآت الصحة النفسية، وله على الأخص:
1- وضع السياسات التى تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين، وكذلك نشر تقارير دورية عن أعماله طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2- مراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق المنصوص عليها فى هذا القانون.
3- البت فى التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية.
4- وضع معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة والسكان بإدارة وتشغيل المنشآت المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون وتجديده أو إلغاؤه.
ويكون للمجلس لجنة فنية من الأطباء المتخصصين للاطلاع على سجلات المرضى عند اللزوم، وذلك طبقاً لما تتضمنه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويباشر المجلس اختصاصات المجلس الإقليمى للصحة النفسية المنصوص عليها فى البنود من (4) إلى (7) من المادة (9) من هذا القانون فى المحافظات التى لم يشكل بها مجلس إقليمى للصحة النفسية.