أجابت هند حمّام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم الزكاة في حالة شراء المرأة لمشغولات ذهبية بغرض الزينة، وفي الوقت نفسه تعتبرها نوعًا من الادخار للمستقبل إذا احتاجت إليها يومًا ما.
وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "حواء" المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن الإنسان يُحاسَب على نيّته، وبالتالي ينبغي على المرأة أن تُميّز الهدف من اقتناء الذهب: هل اشترته للزينة فعلًا، أم اتخذته وسيلة للادخار فقط؟
وأضافت أن الذهب إذا كان مقتنًى بغرض الزينة، ويُلبس بالفعل، فليس عليه زكاة، حتى لو بلغ النصاب وتحققت فيه شروط الزكاة؛ لأنه داخل في حكم الزينة، أما إذا كانت نية الشراء لادخاره فقط، فحينها يُعتبر من الأموال الزكوية وتجب فيه الزكاة.
وبيّنت حمّام أنه لا يُعدّ احتيالًا أن تشتري المرأة ذهبًا لتلبسه وتحافظ في الوقت نفسه على قيمته المالية، مشيرةً إلى أن الأصل في ذلك هو الزينة مع الاحتفاظ بالقيمة لا التحايل على الزكاة.
وقالت إن الإنسان يُجازى على نيّته؛ فمن اشترى الذهب تزيّنًا فلا زكاة عليه، ومن اشتراه بقصد الادخار فتلزمه الزكاة، مؤكدة أن “الله يحاسب العباد على النوايا قبل الأعمال”.
وأجابت على سؤال حول حكم الشبكة إذا كان الخاطب قد تراجع عن خطبته وقال في البداية إنه لا يريد استرداد شبكته، ثم بعد مرور فترة زمنية طالب بها من جديد.
وأوضحت أن المسألة تتوقف على وجود اتفاق مسبق بين الطرفين وقت العدول عن الخطبة، قائلة: "إذا كان هناك اتفاق صريح على أن الشبكة من حق الفتاة حال فسخ الخطبة، فحينئذٍ تكون ملكًا لها، ولا يحق له المطالبة بها بعد ذلك؛ لأن المسلمون عند شروطهم".
وأضافت: "أما إذا لم يوجد اتفاق واضح، وكان الخاطب قد قال في وقتٍ سابق إنه لا يريد الشبكة ثم سكت لفترة طويلة، دون أن يصرّح بأنه أبرأها من هذا الحق أو تنازل عنه، فإن الشبكة تظل في ذمة الفتاة كأمانة حتى يُطالب بها".
وبيّنت حمّام أنه في حال مطالبة الخاطب باسترداد الشبكة بعد فترة من الزمن، يتم النظر في حالتها، فإذا كانت الشبكة ما زالت موجودة، تُرد إليه كما هي، أما إذا كانت قد بيعت أو تم التصرف فيها، فتُرد له قيمتها وقت المطالبة، لا بالقيمة القديمة، لأن التعامل هنا يكون على أساس قيمة الذهب في يوم السداد.
وأوضحت أمينة الفتوى: "العبرة في ذلك باتفاق الطرفين ونية كلٍ منهما، والأصل في المعاملات الوفاء بالشروط ورد الحقوق على الوجه الذي يرضي الله تعالى".