أرسى مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي مبدأً قانونياً جديداً يتعلق برسوم الخدمات العقارية، ليضع حداً للخلافات المتكررة بين الملاك والمطورين حول الجهة المسؤولة عن كلفة تشغيل وصيانة الأجزاء المشتركة في المباني.
وحسب بيان لمركز فض النزاعات، يقضي المبدأ بإلزام مالك الوحدة العقارية بسداد رسوم الخدمات حتى في حال عدم استلامه للعقار، وإذا كان أيضاً امتناعه عن الاستلام عائداً إلى سببٍ راجعٍ إليه، حيث يستند القرار إلى القانون رقم (6) لسنة 2019 بشأن الملكية المشتركة، الذي نظم آلية سداد رسوم الخدمات لتغطية النفقات الخاصة بإدارة وتشغيل وصيانة المباني.
ووفقاً للقانون، يتحمل المالك أو المطور هذه الرسوم عن الوحدات غير المبيعة، بحيث تُستخدم من قبل شركات الإدارة أي الجهات المعتمدة لإدارة وتشغيل وصيانة المباني لضمان انتظام الخدمات والحفاظ على كفاءة المبنى واستمرارية تشغيله.
وأشار المركز إلى أنه بالرغم من وضوح التشريع في كثير من الحالات، إلا أن الممارسة العملية أفرزت حالة مستحدثة أثارت جدلاً قانونياً، تمثلت في الوحدات المبيعة بالتقسيط والمنجزة فعلياً دون تسجيل نهائي بأسماء المشترين، والذين لم تدعوهم الشركات المطورة للاستلام بسبب وجود مستحقات مالية لم تُسدد.
وأضافت أنه لحسم الجدل، أُحيل النزاع إلى الهيئة العامة لتوحيد المبادئ بالمركز، حيث أجرت من جانبها دراسة معمقة للنصوص التشريعة ذات الصلة، وقررت بأن المشتري المقيّد اسمه في السجل المبدئي للوحدة السكنية هو الملزم برسوم الخدمات ابتداءً من تاريخ إنجاز المبنى أو من لحظة تخلّفه عن سداد باقي الثمن، حتى لو لم ينقل الملكية إلى السجل النهائي. ويأتي ذلك لضمان استدامة المرافق وعدم إلحاق ضرر بالمطور أو ببقية الملاك.
وأكدت أن هذا المبدأ القضائي يُعزز الثقة في الإطار القانوني المنظم للقطاع العقاري في دبي، إذ يضمن استمرار الخدمات الأساسية داخل المباني، ويحمي حقوق الملاك الملتزمين، ويمنع أي ثغرات قد تُستغل على حساب المجتمع العقاري ككل.