عن إلغاء معاش غير المتزوجة والمطلقة .. ماذا قال القانون ؟!


الاربعاء 02 ديسمبر 2020 | 02:00 صباحاً
عبدالله محمود

"حرمان غير المتزوجة والمطلقة من معاش والدها عند بلوغها سن الـ 24 عامًا" أثارت هذه الشائعة الجدل بعد انتشارها في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، إلا أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى هذه الشائعة، مؤكدًا على عدم وجود أساس لها من الصحة.

ونفى قانون "التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد، هذه الشائعة في بابه الثامن، الذي حدد المستحقون في المعاش ومن ضمنهم الأرملة والبنت الغير متزوجة، حيث نص القانون في مادته (98) على أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضى معاش وفقًا للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة.

ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الإستحقاق المنصوص عليها فى هذا الباب.

فيما حددت المادة 102 المعاش الذي يكون له أولوية الاستحقاق في حالة وجود أكثر من معاش، حيث نصت على أنه إذا توافرت فى أحد المستحقين شروط الإستحقاق لأكثر من معاش من الهيئة ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشًا واحدًا وتكون أولوية الاستحقاق وفقًا للترتيب الآتى:

1- المعاش المستحق عن نفسه.

2- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.

3- المعاش المستحق عن الوالدين.

4- المعاش المستحق عن الأولاد.

5- المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.

وإذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق فى الإستحقاق، وإذا نقص المعاش المستحق وفقًا لما تقدم عن المعاش الآخر أدى إليه الفرق من هذا المعاش.

على أن يتم تحديد مدى استحقاق الفرق من المعاش الآخر وقيمته في ضوء تطور قيمة كل من المعاشين في أي تاريخ لاحق إعمالا لنصوص هذا الباب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات تطبيق هذه المادة.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحرمان غير المتزوجة والمطلقة من معاش والدها عند بلوغها سن الـ 24 عامًا وفقًا لقانون "التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد.

وأوضحت أن حالات حرمان الابنة من المعاش تقتصر على حالتين فقط؛ هما الزواج أو الالتحاق بوظيفة  - تحمل رقم تأميني - تُدر لها دخلًا يساوي قيمة المعاش، وإذا نقص الدخل عن المعاش يُصـرف إليها الفارق من تاريخ التحاقها بالعمل، أما في حالة الطلاق يكون استحقاقها للمعاش اعتبارًا من تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، مُشددةً على أن القانون الجديد لم ينتقص من أي حقوق مُكتسبة بموجب القوانين السابقة.