قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار منير غطاس، نائب رئيس مجلس الدولة فى القضية رقم (7415) لسنة 73 ق برفض الدعوى المقامة من شركة أكيومن لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية للطعن على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (85) لسنة 2018 بشأن الشروط الواجب توافرها لعضوية مجالس إدارة الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة.
وترجع وقائع النزاع إلى نهاية عام 2018 عندما أقامت الشركة دعوى قضائية تطالب فى ختامها بإلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (85) لسنة 2018 والمتضمن الحالات التى لا يجوز السماح فيها للشخص بان يكون عضوا فى مجلس إدارة شركة من الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة حال أن انطبقت عليه خلال الخمس سنوات السابقة على العضوية أو المعاصرة لها، والتى تم تحديدها فى من صدر ضده أية أحكام بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية -مالم يكن قد رد إليه اعتباره -أو نفذ العقوبة ومضى على تنفيذها ثلاث سنوات، أو ثبوت تكرار إتهام أيًا منهم بارتكاب مخالفات جسيمة للقوانين المنظمة لنشاطه خلال آخر ثلاث سنوات ما لم يقض براءاته.
بالإضافة لما وضعه القرار من التزام قانونى على الشركة بأن تسلك عناية الرجل الحريص للإفصاح عن تحقق أى من الحالات المنصوص عليها بالقرار فى أى من أعضاء مجلس إدارتها واستبداله.
جدير بالذكر، أن الرقابة المالية سبق وأصدرت قرارها المطعون فيه برقم (85) لسنة 2018 بهدف ترسيخ مفهوم شرط النزاهة وحُسن السير والسمعة الواجب توافره فى أعضاء مجالس إدارات الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، وكان دافعها فى ذلك ابتغاء المصلحة العامة المتمثلة فى حماية صغار المساهمين والأقليات وضبط إيقاع الاقتصاد القومى لما تلعبه الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة من دور رئيسى فى تنمية النشاط المالى غير المصرفى، مما يستلزم معه توافر شروط النزاهة وحسن السير والسمعة فى أعضاء مجالس إدارة الشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.