قال الدكتور محسن الجيار، مدير إدارة مساعدة المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية، إنه تم بدء العمل بالمرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى 15 نوفمبرالحالى، وفقًا لقرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم (386) لسنة 2020، وذلك بالتطبيق على 134 شركة.
وأضاف الجيار، أن المرحلة الثانية لتطبيق المنظومة ستبدأ فى 15 فبراير القادم وتشمل 347 شركة وفقًا لقرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم (518 ) لسنة 2020 ، كما أن المرحلة الثالثة للمنظومة من المقرر أن تبدأ فى 15 مايو 2021 لتشمل باقي المسجلين في مركز كبار الممولين، وبعد ذلك يتم تعميم تطبيق المنظومة على باقى المجتمع الضريبى.
وأوضح الجيار، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية عبارة عن إنشاء نظام مركزي يمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً بصيغة رقمية، مؤكدًا أن هذه المنظومة ستساعد فى التحول الرقمى للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا.
وأوضح الجيار، أن الفاتورة الإلكترونية تعد مستندا قياسيا له مكونات وشكل وتصميم موحد ومحتوى تم تحديده وتنظمه القوانين واللوائح الخاصة بعمل الفاتورة الإلكترونية، كما أنها تتطلب وجود توقيع إلكترونى سار وفعال لمصدر الفاتورة، حيث تتيح المنظومة تأمين كامل لبيانات الفواتير المتبادلة بين الشركات، كما تضمن أيضاً إثبات الحجية القانونية على مستخدمى المنظومة.
وأوضح رجب محروس، مدير عام بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه من أول يناير المقبل يتم إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونياً ، ولن يتم قبولها ورقيًا ، وبذلك تكتمل منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة لدى المصلحة.
وأضاف رجب محروس، أن هناك عددا من التعديلات الضريبية التى صدرت فى سنة 2020 وترتبط بالإقرار وهى قانون رقم 16 لسنة 2020، والخاص بتجديد العمل بالقانون رقم 7٩ لسنة ٢٠١6 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية و تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠5 ،وكذلك القانون رقم 170 لسنة 2020 في شأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، باستقطاع 1% من رواتب العاملين بالدولة و0.5 % من المعاشات لمدة 12 شهر.
وأشار محروس، إلى قانون 182 لسنة 2020 والخاص بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، وكذلك قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020.