5000 جنيه للمحل الواحد.. تفاصيل زيادة قيمة الإيجار القديم بعد دخول القانون حيز التنفيذ


الثلاثاء 02 سبتمبر 2025 | 12:29 مساءً
الإيجار القديم
الإيجار القديم
إيهاب زيدان

مع حلول شهر سبتمبر الجاري، بدأ تطبيق زيادة الإيجار القديم على المحلات التجارية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، وكذلك الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم المٌعدل، والذي دخل حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري.

زيادة الإيجار القديم للمحلات

وبحسب المادة الخامسة من قانون الإيجار القديم، فقد تقرر رفع القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكني إلى خمسة أضعاف القيمة الإيجارية القانونية السارية، على أن يبدأ التطبيق من أول موعد لاستحقاق الإيجار الشهري بعد دخول القانون حيز التنفيذ.

ونصت المادة السادسة من القانون على أن القيمة الإيجارية الجديدة ستخضع لزيادة سنوية منتظمة بنسبة 15%، تبدأ من العام التالي لتطبيق الزيادة الأولى، وتستمر بشكل دوري.

مثال على زيادة الإيجار القديم للمحلات

على سبيل المثال، إذا كان إيجار المحل التجاري قبل القانون يبلغ 200 جنيه شهريًا، فإنه بعد تطبيق القانون سيصبح 1000 جنيه، وفي العام التالي سيرتفع إلى 1150 جنيه، ثم 1322 جنيه في العام الثالث، وهكذا لمدة 5 سنوات.

كذلك الأمر إذا كانت قيمة الإيجار 1000 جنيه، فإن المستأجر سيدفع مبلغ 5000 جنيه.

خمس سنوات فقط قبل إنهاء العقد

ووفقًا للمادة (2) من قانون الإيجار القديم، فإن عقود الإيجار للمحلات (أو لأي نشاط غير سكني) ستنتهي خلال خمس سنوات من تاريخ سريان القانون، ما لم يتم التراضي بين الطرفين على الإنهاء قبل ذلك.

القانون لم يهمل تفاصيل الفروق بين المناطق العقارية، فقد أقر في المادة (3) تشكيل لجان حصر على مستوى المحافظات، لتقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، مع مراعاة عدة معايير أبرزها الموقع الجغرافي، ونوعية البناء، والمرافق، وخدمات النقل، ومستوى القيمة الإيجارية للعقارات المجاورة.

ويُنتظر أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر، ويجوز مدها لمدة واحدة فقط بقرار من رئيس الوزراء.

ماذا يحدث حال رفض المستأجر الإخلاء بعد انتهاء المدة؟

بحسب المادة (7)، يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر في نهاية المدة (5 سنوات لغير السكني)، وفي حال الامتناع يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالإخلاء، دون الإخلال بحقوقه في التعويض إذا ثبت له ذلك.

من ناحية أخرى، أتاح القانون (في المادة 8) للمستأجرين المتضررين من إنهاء عقود الإيجار، أحقية التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة (سكنية أو غير سكنية) من وحدات الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط التنازل عن الوحدة الحالية.