الشيشة....القانون يشترط حصول المطاعم على ترخيص قبل تقديمها


الاربعاء 25 نوفمبر 2020 | 02:00 صباحاً
مالك عبدالله

أكد قانون المحال العامة الصادر برقم 154 لسنة 2019، عدم جواز قيام المطاعم تقديم الشيشة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص. 

ووفقا للمادة (11) لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروعات أو لإقامة أو استقبال الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) وغيرها من أدوات التدخين إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة، علي أن يتم سداد لا يجاوز 10 الاف جنية وتحدد فئاته بقرار من اللجنة. 

ويقصد بالمركز المختص، مركز إصدار التراخيص المنشأ بكل وحدة محلية أو بأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية أو أي جهة أخري، والمنوط به اختصاص إصدار تراخيص المحال العامة". 

يٌشار إلي قانون المحال العامة الصادر رقم 154 لسنه 2019 بالوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أي جهة أخرى مراكز لإصدار تراخيص المحال العامة. ويصدر قرار إنشائها من اللجنة علي أن تكون برئاسة أحمد المختصين العاملين بالوحدة المحلية أو بجهاز المدينة وعضوية ممثلين عن كل من مديرية الأمن المختصة، الأمن الصناعي، مديرية الصحة، جهاز شؤون البيئة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات عمل المركز. 

وتقدم جميع طلبات الترخيص إلي المركز المختص مُرفقا بها كافة المستندات والرسومات ذات الصلة، ويعمل المركز المختص بنظام الشباك الواحد.