عاجل | الجريدة الرسمية تنشر النص الكامل لـ قانون الإيجار القديم بعد تصديق الرئيس عليه


الاثنين 04 اغسطس 2025 | 03:46 مساءً
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية
مصطفى محمد

الإيجار القديم، نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 31 (مكرر) الصادر في 4 أغسطس 2025، النص الكامل لقانون الإيجار القديم، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه.

وصدق الرئيس السيسي على القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين، إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وقانون رقم ١٦٥ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦، بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها، والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

وجاء نص القانون كالتالي:

( المادة الأولى )

تضاف مادة جديدة برقم ( الثانية مكررًا) إلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نصها الآتي:

(المادة الثانية مكررًا):

يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، فى نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وفى حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

( المادة الثانية )

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 10 صفر سنة 1447ﻫ ( الموافق 4 أغسطس سنة 2025م ).

قانون الإيجار القديمقانون الإيجار القديمقانون الإيجار القديمقانون الإيجار القديمقانون الإيجار القديمقانون الإيجار القديمقانون الإيجار القديمقانون الإيجار القديمقانون الإيجار القديمقانون الإيجار القديم

الإيجار القديم
الجريدة الرسمية